قال: «لا طلاق لابن آدم إلا فيما يملك» .
رواه ابن ماجة (ح/ ٢٠٤٧) وأبو داود (ح/ ٢١٩٠، ٢١٩١، ٢١٩٢) والبيهقي (٧/ ٣١٨) والإرواء (٦/ ١٧٣) .
٣١٤٤: ١٧٧٢٨: حكيم: ١: تفسير ابن كثير: (٦/ ٤٣٥) .
: ١٧٧٢٩: نفسها له: ٢: المصدر السابق: (٦/ ٤٣٦) .
: ١٧٧٣٠: وسلم: ٣: المنثور: (٦/ ٣٦٠) .
: ١٧٧٣١: صالحة: ٤: المصدر السابق.
: ١٧٧٣٢: وسلم: ٥: المنثور: (٦/ ٦٣١) .
: ١٧٧٣٤: إلا أربعا: ٦: المصدر السابق: (٦/ ٦٣٢- ٦٣٤) .
: ١٧٧٣٥: نسوة: ٧: المصدر السابق: (٦/ ٦٣٢- ٦٣٤) .
٣١٤٥: ١٧٧٣٤: الله: ١: المنثور: (٦/ ٦٣١- ٦٣٤) .
: ١٧٧٣٦: عليك: ٢: اختلف العلماء في تأويل هذه الآية، وأصح ما قيل فيها: التوسعة على النبي- صلى الله عليه وسلم فترك القسم فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته. وهذا القول هو الذي يناسب ما مضى، وهو الذي ثبت معناه في الصحيح عن عائشة- رضي الله عنها-، قالت:
كنت أغار على اللائي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وأقول: أو تهب المرأة نفسها لرجل؟ فلما أنزل اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:
«تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عزلت» قالت: قلت:
والله مَا أَرَى رَبَّكَ إِلا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ قال ابن العربي: هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي ينبغي أن يعول عليه.
تفسير ابن كثير: (٦/ ٤٣٨) .