Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Ibnu Abi Haatim- Detail Buku
Halaman Ke : 4299
Jumlah yang dimuat : 4457

قال: «لا طلاق لابن آدم إلا فيما يملك» .

رواه ابن ماجة (ح/ ٢٠٤٧) وأبو داود (ح/ ٢١٩٠، ٢١٩١، ٢١٩٢) والبيهقي (٧/ ٣١٨) والإرواء (٦/ ١٧٣) .

٣١٤٤: ١٧٧٢٨: حكيم: ١: تفسير ابن كثير: (٦/ ٤٣٥) .

: ١٧٧٢٩: نفسها له: ٢: المصدر السابق: (٦/ ٤٣٦) .

: ١٧٧٣٠: وسلم: ٣: المنثور: (٦/ ٣٦٠) .

: ١٧٧٣١: صالحة: ٤: المصدر السابق.

: ١٧٧٣٢: وسلم: ٥: المنثور: (٦/ ٦٣١) .

: ١٧٧٣٤: إلا أربعا: ٦: المصدر السابق: (٦/ ٦٣٢- ٦٣٤) .

: ١٧٧٣٥: نسوة: ٧: المصدر السابق: (٦/ ٦٣٢- ٦٣٤) .

٣١٤٥: ١٧٧٣٤: الله: ١: المنثور: (٦/ ٦٣١- ٦٣٤) .

: ١٧٧٣٦: عليك: ٢: اختلف العلماء في تأويل هذه الآية، وأصح ما قيل فيها: التوسعة على النبي- صلى الله عليه وسلم فترك القسم فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته. وهذا القول هو الذي يناسب ما مضى، وهو الذي ثبت معناه في الصحيح عن عائشة- رضي الله عنها-، قالت:

كنت أغار على اللائي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وأقول: أو تهب المرأة نفسها لرجل؟ فلما أنزل اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:

«تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عزلت» قالت: قلت:

والله مَا أَرَى رَبَّكَ إِلا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ قال ابن العربي: هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي ينبغي أن يعول عليه.

تفسير ابن كثير: (٦/ ٤٣٨) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?