٥١٥٦ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو الدَّرْدَاءِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُنِيبٍ، ثنا أَبُو مُعَاذٍ النَّحْوِيُّ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ قَوْلَهُ: وَلا متخذات أخدان فَذَاتُ الْخَلِيلِ الْوَاحِدِ الْمُسْتَسِرَةُ بِهِ، نَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فإذا أحصن
الوجه الأول
٥١٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ الدَّشْتَكِيُّ، ثنا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا أُحْصِنَّ قَالَ:
إِحْصَانُهَا: إِسْلامُهَا قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: اجْلُدُوهُنَّ
- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هُوَ حَدِيثٌ «١» مُنْكَرٌ،
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَالأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءٍ- وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَزِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ أَنَّهُمْ قَالُوا:
إِحْصَانُهَا: إِسْلامُهَا
وَقَالَ سَالِمٌ، وَالْقَاسِمُ: إِسْلامُهَا وَعَفَافُهَا.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٥١٥٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا خَلَفٌ يَعْنِي: ابْنَ هِشَامٍ، ثنا الْخَفَّافُ، عَنْ هَارُونَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: فَإِذَا أُحْصِنَّ يَعْنِي: بِالأَزْوَاجِ- وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، وَمُجَاهِدٍ «٢» وَعِكْرِمَةَ الْخُرَاسَانِيِّ، وَقَتَادَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.
وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا:
لَا يُحْصِنُ الْحُرُّ إِلا بِالْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ، وَلا يُحْصِنُ بِالْمَمْلُوكَةِ، وَلا بِالْيَهُودِيَّةِ، وَلا بِالنَّصْرَانِيَّةِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ أَتَيْنَ
٥١٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ يَقُولُ:
فَإِنْ جئن بالزنا.
(١) . قال ابن كثير: وفي إسناده ضعف، ومنهم من لم يسم، ولا تقوم به حجة ٢/ ٢٢٨.
(٢) . التفسير ١/ ١٥٢.