قَوْلُهُ تَعَالَى: بِفَاحِشَةٍ
٥١٦٠ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ يَعْنِي: إِذَا تَزَوَّجَتْ حُرّاً ثُمَّ زَنَتْ- وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ نحو ذلك
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَعَلَيْهِنَّ
٥١٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَعَلَيْهِنَّ قَالَ: فَعَلَى الْوِلايَةِ- وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
٥١٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ قَالَ: فَعَلَى الْوَلايَةِ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرَّةِ مِنَ الْجَلْدِ وَهِيَ خَمْسُونَ جَلْدَةً- وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنَ الْعَذَابِ
٥١٦٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ قَالَ: مِنَ الْجَلْدِ- وَرُوِيَ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ
٥١٦٤ - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ قَالَ: الْعَنَتُ:
الزِّنَا وَهُوَ الْفُجُورُ، فَلَيْسَ لأَحَدٍ مِنَ الأَحْرَارِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً إِلا أَلا يَقْدِرَ عَلَى حُرَّةٍ وَهُوَ يَخْشَى الْعَنَتَ- وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطِيَّةَ وَالسُّدِّيِّ وَالضَّحَّاكِ، وَقَتَادَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَنْ تَصْبِرُوا
٥١٦٥ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ قَالَ: وَأَنْ تَصْبِرُوا عَنْ نِكَاحِ