Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Mawardi- Detail Buku
Halaman Ke : 397
Jumlah yang dimuat : 4439

أحدهما: أن ذلك في التي تضع لستة أشهر فإن وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحداً وعشرين شهراً , استكمالاً لثلاثين شهراً , لقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً} الأحقاف: ١٥ وهذا قول ابن عباس. والثاني: أن ذلك أمر برضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه أن يرضع حولين كاملين , وهذا قول عطاء والثوري. ثم قال تعالى: {وَعَلَى الْمَولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} يريد بالمولود له الأب عليه في ولده للمرضعة له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وفيه قولان: أحدهما: أن ذلك في الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها فلها رزقها من الغذاء , وكسوتها من اللباس. ومعنى بالمعروف أجرة المثل , وهذا قول الضحاك. والثاني: أنه يعني به الأم ذات النكاح , لها نفقتها وكسوتها بالمعروف في مثلها , على مثله من يسار , وإعسار. ثم قال تعالى: {لَا تُضَار وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} أي لا تمتنع الأم من إرضاعه إضراراً بالأب , وهو قول جمهور المفسرين. وقال عكرمة: هي الظئر المرضعة دون الأم. ثم قال تعالى: {وَلَا مَولُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} وهو الأب في قول جميعهم , لا ينزع الولد من أمه إضراراً بها. ثم قال تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ} فيه أربعة أقاويل: أحدها: أن الوارث هو المولود نفسه , وهذا قول قبيصة بن ذؤيب. والثاني: أنه الباقي من والدي بعد وفاة الآخر منهما , وهو قول سفيان. والثالث: أنه وارث الولد , وهذا قول الحسن , والسدي. والرابع: أنه وارث الولد , وفيه أربعة أقاويل: أحدها: وارثه من عصبته إذا كان أبوه ميتاً سواء كان عماً أو أخاً أو ابن أخ أو


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?