ابن عم دون النساء من الورثة , وهذا قول عمر بن الخطاب , ومجاهد. والثاني: ورثته من الرجال والنساء , وهو قول قتادة. والثالث: هم مِنْ ورثته من كان منهم ذا رحم محرم , وهذا قول أبي حنيفة. والرابع: أنهم الأجداد ثم الأمهات , وهذا قول الشافعي. وفي قوله تعالى: {مثل ذلك} تأويلان: أحدهما: أن على الوارث مثل ما كان على والده من أجرة رضاعته ونفقته , وهو قول الحسن , وقتادة , وإبراهيم. والثاني: أن على الوارث مثل ذلك في ألَاّ تضار والدة بولدها , وهذا قول الضحاك , والزهري. ثم قال تعالى: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِمَا} والفصال: الفصام , سمي فصالاً لانفصال المولود عن ثدي أمه , من قولهم قد فاصل فلان فلاناً إذا فارقه من خلطة كانت بينهما. والتشاور: استخراج الرأي بالمشاورة. وفي زمان هذا الفِصال عن تراض قولان: أحدهما: أنه قبل الحولين إذا تراضى الوالدان بفطام المولود فيه جاز , وإن رضي أحدهما وأبى الآخر لم يجز , وهذا قول مجاهد , وقتادة , والزهري , والسدي. والقول الثاني: أنه قبل الحولين وبعده , وهذا قول ابن عباس. ثم قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُم} يعني لأولادكم , فحذف اللام اكتفاء بأن الاسترضاع لا يكون للأولاد , وهذا عند امتناع الأم من إرضاعه , فلا جناح عليه أن يسترضع له غيرها ظِئْراً. {إذا سَلَّمْتُم مَّاءَاتَيتُم بِالْمَعْرُوفِ} فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: إذا سلمتم أيها الآباء إلى الأمهات أجور ما أرضعن قبل امتناعهن , وهذا قول مجاهد , والسدي. والثاني: إذا سلّمتم الأولاد عن مشورة أمهاتهم إلى من يتراضى به الوالدان في إرضاعه , وهذا قول قتادة , والزهري.