المعراج بخمس صلوات. وفائدة الحكم الأول اعتقادُ نبينا - صلى الله عليه وسلم - وجوبها وإكرامُ الله إياه بالتشفيع وإمضاء ثواب خمسين صلاة بخمس صلوات. وهذا النوع (١) يأباه بعض المتكلِّمين من المعتزلة، وغيرهم.
والخامس: نسخ ما يُحمد كنسخ ما أوجبَ الله تعالى أهلَ (٢) الارتكاب من العذاب بالعفو، وإنما جاز لوقوعه محمودًا حسنًا، لأنه تعالى (٣) شرط لنفسه المشيئة فيه. وهذا النوع يأباه فريقٌ من المعتزلة أيضًا، ويجعلونه من حيِّز الأخبار.
والسادس (٤): نسخ التلاوة مع بقاء المعنى، لأن التلاوة وحدها تنفرد بحكمٍ غير حكم المعنى، وهو ترك مَسِّهِ محدثًا، وإقامة التحريمة بها. فلم يقف نسخها على نسخ، وهذا النوع يأباه الزجاج فيما رُوي عنه (٥).
وقد زعم بعض الزيدية أنه لا ينسخ الحكمُ مع بقاء التلاوة، وهو غير صحيح، لما بينَّا أن نسخ أحدهما لا يقف على نسخ الآخر.
وقد أجمع أهلُ الإِسلام أنَّ قوله: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)} (٦) منسوخ بآية السيف.
وخَلْقُ النسيان جائز في الأنواع الاثني عشر كلها، وهو مثل نسخ وليس بنسخ. ولا يختلفُ عندنا الحكمُ بين نسخ القرآن بالقرآن (٧)، ونسخ السُّنَّة بالسُّنة، ونسخ أحدهما بالآخر، لأن الكل من عند الله، والرسولُ أمينٌ ما ينطق عن الهوى. وزعم بعض المخالفين أنَّ نسخَ القرآن بالسُّنَّة لا
(١) ما بين ... ليس في "أ".
(٢) في "أ": (أهله).
(٣) (لأنه تعالى) كتب في "ب": (لآن الله تعالى).
(٤) (والسادس) ليس في "أ".
(٥) معاني القرآن للزجاج (١/ ١٨٩).
(٦) سورة الكافرون: ٦.
(٧) (بالقرآن) ليس في "أ".