Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ghara-ib At Tafsir wa 'Ajaa-ib At Ta'wiil- Detail Buku
Halaman Ke : 198
Jumlah yang dimuat : 1278

قوله: (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)

إن الام ترثُ ثلثَ جميعِ المالِ مع الزوجين أيضاً.

قوله: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)

قدم الوصية على الدين في اللفظ، لأن الوصية مندوب إليها، والدين يقع نادرا، و "أو" لا يدل على الترتيب، والتقدير، من بعد أحد هذين.

قوله: (آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا)

في الآخرة بالشفاعة، وقيل: في الدنيا، وقيل: بالموت، فتنتفعون بتركته، وقيل: معناه الله تولى قسمته، ولو فوضها إليكم لوضعتموها غير موضعها.

الغريب: يحتمل أنه نهي عن تمني موت مَن إذا مات ورثْتَه.

قوله: (أَيُّهُمْ أَقْرَبُ)

رفع بالابتداء، ولم يعمل ما قبله فيه، لأنه معلق محمول على معنى العلة، وأي في الأصل استفهام.

قوله: (فَرِيضَةً)

قيل: حال، أي لهؤلاء ما ذكر مفروضاً.

وقيل: مصدر من غير لفظ يوصيكم، بل من لفظ معناه.

قوله: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً) .

الكلالة: الورثة إذا لم يكونوا الوالدين ولا الأولاد.

وقيل: الكلالة: الميت إذا لم يكن له الوالدان ولا الولد، والأظهر في الآية أنها الميت، وإن أضمرت ذا، فهي الورثة، أي يورث ذا كلالة، ومن قرأ يورث - بكسر الراء - فالأظهر أنها الورثة.

و"كَانَ" في الآية بمعنى وقع و "يُورَثُ" صفته، و "كَلَالَةً" حال.

وقيل: كان هي الناقصة، و "كَلَالَةً" خبر كان.

الغريب: الكلالة: المال يرثه غير الوالدين وغير الولد، قاله عطاء.

واشتقاقها من تكلله النسب، إذا أحاط به، وقيل: هي من كَلَّ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?