إِلَيْكَ}، في سبب النزول عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن جماعة من اليهود منهم كعب ابن أسيد (١) وابن صوريا وشأس بن قيس قال بعضهم لبعض (٢): اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه، فأتوه، فقالوا: يا محمد: إنا أحبار اليهود وأشرافهم، فإن اتبعناك اتبعتنا اليهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة، نحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم (٣)، ونحن نؤمن بك ونصدقك، فأبى النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك، فأنزل الله: {وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ} (٤) أن (٥) يردوك فيصرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وهو ما دعوه إليه واختلفوا فيه.
{فَإِنْ تَوَلَّوْا} عن حكمك ولم يرضوا به.
{فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ} إصابتهم.
{بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ} في الدنيا بالسبي والقتل والجلاء، وقيل: بجميع ذنوبهم في القيامة.
{وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٤٩)} لخارجون عن أمر الله.
يحتمل الاتصال فيكون اليهود، ويحتمل الاستئناف.
{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ} عبدة الأصنام (٦) والمشركين.
وقيل: حكم الجاهلية هو العفو (٧) عن الأشراف وأخذ الضعفاء به.
(١) في (ب): (كعب بن الأشرف)، والذي عند الطبري: ابن أسد.
(٢) سقطت (لبعض) من نسخة (ب) و (جـ).
(٣) سقطت (عليهم) من نسخة (جـ).
(٤) أخرجه الطبري ٨/ ٥٠٢ وابن أبي حاتم ٤/ ١١٥٤ (٦٤٩٨).
(٥) سقطت (أن) من نسخة (ب) و (جـ).
(٦) في (ب): (الأصناف).
(٧) في (ب): (هوالحكم).