Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Lubaab At Tafasir- Detail Buku
Halaman Ke : 3286
Jumlah yang dimuat : 3779

ويحتمل على هذين القولين أنْ يُجعل (١) الاستثناءُ من الجملة الثانية.

ويحتمل - أيضاً - أنْ يكونَ قولُه: {وَلَا يَخْرُجْنَ}: نفياً لا نهياً (٢).

{وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ}: أي: الأحكام المذكورة.

{وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}: استحقَّ عقابَ الله.

وقيل: منع نفسَه ما كان اللهُ (٣) جعله له، وهي المراجعة.

{لَا تَدْرِي}: أي: النفس، وقيل: أنت {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ}، أو أنت أيها

المطلّقُ.

{لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)}: أي: يُحدث في العِدّة بعد

الطلاق رغبة في المُطلَّقة.

وقيل: بعد نفور قلبه عنها ميلاً إليها.

وقيل: {أَمْرًا}: رجعة في العدة (٤) أو نكاحاً جديداً بعدَ البينونة (٥) (٦).

{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}: أي: قاربن القُرءَ الثالثَ (٧).

{فَأَمْسِكُوهُنَّ}: راجعوهنَّ.

{بِمَعْرُوفٍ}: من النفقة والكِسوة وحُسنِ العِشرة.

وقيل: معنى {بِمَعْرُوفٍ}: غيرَ مضارّ.

{أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}: قيل: بإيفاء الصَّداق والمتعة، وقيل: بتركها حتى

تَبِينَ بانقضاء العِدّة (٨).

{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}:

ابنُ عباس - رضي الله عنهما -: على الرجعة " (٩).

وقيل: ندبٌ، كقوله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} البقرة: ٢٨٢ (١٠).

وقيل: على الطلاق (١١).

وقيل: إنْ لم يُشهدوا فالطلاقُ غيرُ واقعٍ!. (١٢)، وليس هذا مذهبُ الفقهاء.

{وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ!}: أي: إقامتُها واجبةٌ عند الحاجة إليها.

{ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ}:


(١) في (ب) " أن تجعل".
(٢) انظر: غرائب التفسير (٢/ ١٢٢٢).
(٣) في (أ) " ما كان لله ".
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).
(٥) في (أ) " البيتوتة " والبينونة: إذا أبانها الزوج فطلقها طلاقاً لا رجعة فيه، وهذا بعد أن تنكح زوجاً غيره.
(٦) انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٣٥)، الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٥٢).
(٧) القرء واحد القروء: والقرء عند أهل الحجاز الطهر وعند أهل العراق الحيض، وكلٌ قد أصاب؛ لأنَّ القرء: هو خروج من شيء إلى شيء، فخرجت المرأة من القرء الحيض إلى الطهر، ومن القرء الطهر إلى الحيض. انظر: مجاز القرآن (١/ ٧٤)، جامع البيان (٢/ ٤٣٨)، غريب القرآن؛ للسِّجِّستاني (ص: ٣٨١).
(٨) انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٣٦)، النُّكت والعيون (٦/ ٣٠).
(٩) وروي عنه الإشهاد على الطلاق أيضاً. انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٣٧)، إعراب القرآن؛ للنَّحَّاس (٤/ ٢٩٧).
(١٠) وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. انظر: تفسير السَّمعاني (٥/ ٤٦١)، الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٥٣).
(١١) والعلماء على القولين، لكن هذه الآيات غالبة في أمر الرَّجعة، قال ابن جُزَي: " وقال ابن عباس: هو الشهادة على الطلاق وعلى الرجعة، وهذا أظهر؛ لأنَّ الإشهاد به يرفع الإشكال والنزاع، ولا فرق في هذا بين الرجعة والطلاق. التسهيل (٤/ ١٢٦)، وانظر: جامع البيان (٢٨/ ١٣٧)، تفسير السَّمرقندي (٣/ ٤٣٨)، تفسير البغوي (٨/ ١٥٠)، تفسير القرآن العظيم (٤/ ٤٠٥).
(١٢) وقد أورد ابن كثير - رحمه الله - قول عطاء في قوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} " قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدلٍ، كما قال الله عزَّ وجلَّ، إلا أن يكون من عذر " تفسير القرآن العظيم (٤/ ٤٠٥)، ومذهب الجمهور أن الإشهاد يكون واجباً في النكاح، ويقع الطلاق والرجعة من دونه انظر: أحكام القرآن؛ للجصَّاص (٣/ ٦٠٩)، تفسير السَّمعاني (٥/ ٤٦١)، الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٥٣).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?