{فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ} يلي نصركم ومعونتكم.
{نِعْمَ الْمَوْلَى} لا يُضِيْعُ من تولاه.
{وَنِعْمَ النَّصِيرُ (٤٠)} لا يُغْلَبُ من نصره.
{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ} أي: ما أصبتم وأخذتم من الكفار قهراً.
{مِنْ شَيْءٍ} قليل وكثير.
{فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} أجمع المفسرون على أن ذكر الله هاهنا للتعظيم والتيمن، وأن الغنيمة تقسم خمسة أقسام، أربعة للمقاتلة وخمس لخمسة هم المذكورون في قوله
{وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}.
إلا الربيع وأبا العالية (١) الرياحي فإنهما ذهبا إلى أن الخمس الباقي يقسم ستة أقسام: قسم لله يصرف (٢) إلى عمارة الكعبة وترتيبها (٣).
وقد قيل: اسم الرسول أيضاً للتيمن والتبرك، وأنها تقسم على (٤) أربعة أقسام.
وأكثرهم على أنها اليوم تقسم ثلاثة أقسام: اليتامى والمساكين وابن السبيل، وسقط سهم الرسول صلوات الله عليه بموته، وكذلك سهم ذوي (٥) القربى رفعة لهم عنها، وفقراؤهم وأيتامهم وابن السبيل منهم فيها كغيرهم (٦).
(١) في (ب): (وأبا عالية).
(٢) في (ب): (قسم يصرف لله إلى عمارة ... ).
(٣) أما خبر أبي العالية فقد أخرجه الطبري ١١/ ١٩٠ وابن أبي حاتم ٥/ ١٧٠٣ (٩٠٨٦) وغيرهم، وأما الربيع فقد نقله عنه القرطبي ٨/ ١٠.
(٤) سقطت (على) من (ب).
(٥) في (ب): (ذي) بدون واو.
(٦) ذكر القرطبي أن هذا هو قول أبي حنيفة.
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١١، و «الاختيار لتعليل المختار» ٤/ ١٦٠.