(سنوا بهم سنة أهل الكتاب) (١)، وكذلك الترك والهند والروم، فأما العرب: فالسيف أو الإسلام.
{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} هي ما يؤخذ منهم، مشتق من: جَزَى دينه: إذا قضاه (٢) , وقيل: هي من قولهم: هذا يَجْزِي (٣) عن هذا: أي يكفي عنه.
وقوله {عَنْ يَدٍ} قيل: عن سلطان وقوة لكم عليهم, وقيل: من إنعام منكم (٤) عليهم، واليد: السلطان، واليد: النعمة, وقيل: {عَنْ يَدٍ}: أي: نقداً، وقيل: معنى {عَنْ يَدٍ} يعطونها بأيديهم، يعطي كل رجل ما عليه بيده لا يرسله, وقيل: {عَنْ يَدٍ} عن غنى, وقيل: {عَنْ يَدٍ} عطاء لا يقابله جزاء، يؤخذ من الرجال البالغين دون النساء والأطفال في ابتداء الحول, وقيل: بعد حولانه.
وروي أن عمر رضي الله عنه أوجب على من كان من أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الفضة أربعين درهما (٥).
{وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)} أذلاء (٦) يمشون بها خاضعين لا يركبون ولا يجلسون
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (رقم ٧٥٦) وعنه البيهقي ٩/ ١٨٩ وغيرهم، وضعفه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (١٢٤٨).
ولكن ثبت عند البخاري (٣١٥٦) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذها من مجوس هجر.
(٢) في (ب): (أي قضاه).
(٣) في (أ): (فلا يجزي عن هذا).
(٤) في (ب): (لكم).
(٥) أخرجه مالك في «الموطأ» (٧٥٧).
وانظر في قدر الجزية: «المغني» لابن قدامة ١٣/ ٢١١ - ٢١٢.
(٦) في (ب): (إذ يمشون).