وأنَّه أكلُ المالِ بالباطل، وهو مانعٌ عن الصَّلاة، وعن ذِكر اللَّه تعالى، وسببٌ للعداوة أيضًا.
وقيل: معناه: {وَإِثْمُهُمَا} بعد التَّحريم {أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} قبلَ التحريم.
وقيل: في الخمر إثمٌ كبيرٌ ما دامت خمرًا، وفيها منافعُ للنَّاس إذا صارت خلًّا، وفي الميسر الإثمُ في الأخذِ، والنَّفعُ في البذل.
وقال ابنُ عبَّاسٍ رضي اللَّه عنهما: لا نفعَ فيها بعد التَّحريم، وما حرَّمَ اللَّهُ تعالى شيئًا حتَّى نزعَ منه جميعَ منافعِه (١).
وقيل: أي: لا نفعَ فيهما بعد التَّحريم في الدِّين، فأمَّا النَّفعُ مِن حيث الدُّنيا فقد يكون.
وقولُ ابن مسعودٍ رضي اللَّه عنه: إنَّ اللَّهَ تعالى لم يَجعلْ شفاءَكُم فيما حَرَّمَ عليكم (٢)؛ فمنهم مَن حملَهُ على ظاهِره؛ أنَّه لا يقعُ به شفاءٌ بوجهٍ، وقيل: معناه: لم يُجوِّز استشفاءَكم (٣) به، مع أنَّه قد يكون.
والميسرُ يَقع على كلِّ قمارٍ؛ مِن النَّردِ، والشَّطرنج، والكعابِ، ولعبِ الصِّبيان
(١) رواه الطبري في "تفسيره" (٣/ ٦٧٩)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٣٩٢) (٢٠٦٥) بنحوه.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٣٤٩٢)، وأحمد في "الأشربة" (١١٧)، (١٣٠)، والطبراني في "الكبير" (٩٧١٤) والحاكم في "المستدرك" (٧٥٠٩)، وعلقه البخاري قبل الحديث (٥٦١٤).
وروي مرفوعًا من حديث أم سلمة، رواه أحمد في "الأشربة" (١٥٩)، وابن حبان في "صحيحه" (١٣٩١).
(٣) في (ر): "لا يجوز استشفاؤكم" بدل: "لم يجوز استشفاءكم".