Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Taysir Fii At Tafsiir- Detail Buku
Halaman Ke : 1318
Jumlah yang dimuat : 7967

وقال ابنُ عباس رضي اللَّه عنهما: المخالطةُ أن تأكلَ من ثمره ولبنه وقصعتِه، وهو يأكلُ من (١) ثمرِك ولبنك وقصعتك (٢). وهذا إذا أصابَ مِن مالِ اليتيم بقدرِ عملِه له أو دونَه، فلا يَزيدُ على أجر مثلِه، وقد قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} النساء: ٦.

وقد تكون المخالطةُ بخلط المالَين، وتناولِ الكلِّ منه، ثمَّ وإن وقعَ التفاوتُ بقلَّةِ الأكل وكثرتِه لكن (٣) اعتباره يوقِعُ في الحرج (٤)، وهو منفيٌّ شرعًا، وعلى هذا اجتماعُ الرِّفقةِ في السَّفر على خلطِ المال، ثمَّ اتِّخاذُ (٥) الأطعمة به، وتناولُ الكلِّ منها مع وهم التَّفاوتِ: مرخَّصٌ لهم؛ استدلالًا بهذه الآية.

وقال الإمام أبو منصور رحمه اللَّه: قيل: {قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} هو إصلاحُ أنفسِهم (٦) وقلوبِهم بتعويدِهم الأكلَ مع النَّاس، فإنَّ شرَّ النَّاسِ مَن أكلَ وحده.

قال: وفيه دليلٌ على أنَّ مالَ الصَّغير (٧) يحتمل قليل التبرع (٨).

قال: وفيه دليلٌ على أنَّ علَّة الرِّبا ليست هي الطُّعم، بل الكيلُ والوزن، فإنَّ اللَّهَ تعالى أباحَ المخالطةَ مع تفاوتِ الأكلِ في المطعوم، لعدم الكيلِ والوزن (٩).


(١) لفظ: "من" ليس في (ف).
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٣٩٥) (٢٠٨٢).
(٣) في (ر): "بذلك" بدل: "لكن".
(٤) من قوله: "ثم وإن وقع التفاوت" إلى هنا ليس في (ف).
(٥) في (ر): "خلط" بدل: "اتخاذ".
(٦) في (ر): "نفوسهم".
(٧) في (ر): "اليتيم".
(٨) قوله: "قال وفيه دليل على أن مال الصغير يحتمل قليل التبرع" ليس في (ف).
(٩) انظر: "تأويلات أهل السنة" للماتريدي (٢/ ١٢١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?