عن قريبٍ، قال اللَّهُ تعالى: {إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ} الآية غافر: ٣٩، ويُسمَّى التَّلذُّذُ تمتُّعًا لذلك، ونظيرُ المتعةِ والمَتاع: البُلغةُ والبَلاغ.
واختُلِفَ في تقديرِها، وعندنا هي ثلاثةُ أثوابٍ؛ دِرْعٌ، وخِمارٌ، وملحفة، والأخبارُ والآثارُ فيها مختلفة.
قال الكلبيُّ رحمه اللَّه: نزلَت في رجلٍ من الأنصار تَزوَّجَ امرأةً مِن بني حنيفة، ولم يسمِّ لها مهرًا، ثمَّ طلَّقها قبلَ أنْ يمسَّها، فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "متِّعها ولو بقَلنسوتِكَ، أما إنَّها لا تُساوي شيئًا، ولكنِّي أحببتُ أن أحييَ السُّنَّة" (١).
وقال سعيدُ بنُ المسيَّب: أفضلُها خادمٌ، وأوضعُها ثوب (٢).
وقال الشَّعبيُّ: أوسطُها أربعةُ أثواب؛ دِرعٌ، وخِمارٌ، ومِلْحفةٌ، وجِلباب (٣).
وقال ابن عمر: رضي اللَّه عنهما أدناها ثلاثون درهمًا (٤).
ومتَّع عبدُ الرَّحمن بنُ عوفٍ رضي اللَّه تعالى عنه امرأتَه (٥) بجاريةٍ سوداءَ، والحسنُ (٦) بن عليٍّ رضي اللَّه عنهما امرأتَهُ (٧) بعشرةِ آلاف درهم.
(١) لم أقف عليه عن الكلبي، وذكره مقاتل في "تفسيره" (١/ ٢٠٠)، والثعلبي في "تفسيره" (٢/ ١٨٨) دون نسبة.
(٢) ذكره الجصاص في "أحكام القرآن" له (٢/ ١٤٤)، وفيه: خمار بدل: خادم.
(٣) رواه الطبري في "تفسيره" (٤/ ٢٩٠ - ٢٩١).
(٤) انظر: "الإشراف" لابن المنذر (٥/ ٣٧٥)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٤٤).
(٥) في (ف): "امرأة"، وليس في (ر).
(٦) في (ر) و (ف): "والحسين"، والمثبت موافق لما في "تفسير الطبري" (٤/ ٢٩٢)، وخبره وخبر عبد الرحمن بن عوف مخرج فيه.
(٧) في (ر) و (ف): "امرأة".