Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Taysir Fii At Tafsiir- Detail Buku
Halaman Ke : 2102
Jumlah yang dimuat : 7967

فأمَّا الجمع بين الجلد والرَّجم فقد قال به بعضُ النَّاس بهذا الحديث، وعند عامَّة العلماء يرجَم المحصَن ولا يجلَد؛ لحديثِ ماعزٍ فإنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رجمَه من غير جلدٍ، ولحديث العَسيفِ؛ فإنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لأُنيس: "اغدُ على (١) امرأةِ هذا، فإنِ (٢) اعترفَتْ بالزِّنى فارجمْها" (٣)، ولم يقلْ: فاجلدها ثم ارجمها.

فانتسخَ هذا الحديثُ بذلك في حقِّ الجلدِ، أو هو محمولٌ على حالَتَيْن (٤)، وهو أنَّ الثَّيِّبَ الَّذي لم يجتمعْ فيه شرائطُ الإحصان يُجلَد، وإذا (٥) كان محصَنًا يُرجم.

فأمَّا الجمعُ بين الجلد والنَّفي في غير المحصَن فقد قال (٦) به الشَّافعي لهذا الخبر.

ونحن قلنا: لا يُنفى؛ لأنَّ اللَّه تعالى قال: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} النور: ٢، جعل الجلدات كلَّ الحدِّ، وفي ضمِّ النَّفي إليها جعلُ الجلداتِ بعضَ الحدِّ، وهو نسخٌ، وهذا الحديث انتسخَ بهذه الآيةِ، وعندَ مَن لا يرى نسخَ القرآنِ بالسُّنَّة: آيةُ الحبسِ نُسخَتْ بآية الجلدِ، لا بهذا الحديث.

وقال الإمامُ أبو منصور رحمه اللَّه: هذا لا يصحُّ؛ لأنَّه لا تنافيَ بينَ الجلد والحبس، فكيف يُنسَخ هذا بذاك، بل انتسخَتْ هذه الآيةُ بهذا الخبر، وهو جائزٌ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ما يقولُ فهو وحيٌ من اللَّه تعالى، فهو نسخٌ لِمَا ثبتَ بالوحي (٧).


(١) في (ف): "إلى".
(٢) في (أ): "فإذا".
(٣) رواه البخاري (٢٦٩٥)، ومسلم (١٦٩٧) من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما.
(٤) في (أ): "الحالتين".
(٥) في (ف): "وإن".
(٦) في (أ): "فقال" بدل: "فقد قال".
(٧) انظر: "تأويلات أهل السنة" للماتريدي (٣/ ٦٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?