Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Taysir Fii At Tafsiir- Detail Buku
Halaman Ke : 2105
Jumlah yang dimuat : 7967

وهذا دليلٌ على أنَّ قولَه في هذا أنَّ الأذى مع الحبس كانا مشروعَيْن في وقتٍ واحدٍ في حقِّ الرَّجل والمرأة جميعًا.

وقال مجاهدٌ: آية الأذى في الرَّجلين (١)؛ أي: في الذَّكر يفعلُ ذلك بالذَّكر، وهو اللِّواطة.

وقال الإمام أبو منصور رحمه اللَّه: وهذا يكون حجَّةً لأبي حنيفة رحمه اللَّه أنَّه يُعزَّرُ ولا يُحدُّ بالجلد ولا (٢) بالرَّجم، وعلى هذا الوجه حكمُ هذه الآية لم يُنسخ، وعلى قول الآخرين قد نُسخ ذلك (٣).

قوله تعالى: {فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا}: أي: فإنْ ظهرَ ندمُهما وأصلحا العملَ بعد ذلك بارتكاب الطَّريقة المحمودة في الصَّلاح والعفَّة -وذلك لا يكون إلَّا بعد مُضيِّ مدَّة بعد إظهار التَّوبة- فأمسكوا عن إيذائهما وأحسِنوا لهما القَول، فيزولُ الإيذاء والتَّفسيق، ولا يزولُ الحبس؛ لأنَّه تعالى قال: {حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ}، وذلك تأبيدٌ، ويكون ذلك الحبس (٤) قبل التَّوبة تنكيلًا، وبعد التَّوبة تكفيرًا.

قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا}: يقبلُ توبةَ التَّائب إذا أصلحَ بعد توبتِه، ويرحمُه فلا يردُّ عليه توبته ولا يعذِّبه.

والحاصلُ: أنَّ الرَّجلَ إذا زنى بامرأةٍ وهما محصنان فحدُّهما الرَّجم لا غير، وإذا كانا غيرَ محصنَين فحدُّهما الجلد لا غير، وإذا كان أحدهما محصَنًا


(١) رواه الطبري في "تفسيره" (٦/ ٤٩٩)، وابن المنذر في "تفسيره" (١٤٧٢).
(٢) في (ف) و (أ): "أو".
(٣) انظر: "تأويلات أهل السنة" للماتريدي (٣/ ٧٦).
(٤) في (ف): "ويكون إن حبس".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?