Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Taysir Fii At Tafsiir- Detail Buku
Halaman Ke : 2106
Jumlah yang dimuat : 7967

والآخر غير محصن فعلى المحصَن منهما الرَّجم وعلى الآخر الجلد.

والمحصَنُ: هو أن يكون عاقلًا بالغًا حرًّا مسلمًا دخل بامرأةٍ بالغةٍ عاقلةٍ حرَّةٍ مسلمةٍ بنكاحٍ صحيحٍ.

والإسلامُ شرطٌ من شرائط الإحصان عندنا خلافًا للشَّافعي رحمه اللَّه.

وإسلام المرأة شرطٌ لإحصان الدَّاخل بها عند أبي حنيفة ومحمَّد رحمهما اللَّه، خلافًا لأبي يوسف رحمه اللَّه.

وما رواه الشَّافعيُّ عن ابن عمرَ رضي اللَّه عنهما: أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رجمَ يهوديين وكانا قد أُحصنا (١)، فإنَّا نقول: إنَّما رجَمهما بحكم التَّوراة حين لم ينزلْ حكمٌ في ذلك عليه، فقد رُوي أنَّه مرَّ بيهوديٍّ ويهوديَّة مُحمَّمَي الوجه، فقال: "ما شأنُهما؟ "، فقيل: إنَّهما زنيا، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حدُّ الزِّنى في كتابكم هذا؟ "، فقيل: نعم. فقال عبد اللَّه بن سلام: كذبوا يا رسول اللَّه، بل حدُّ الزِّنى في كتابهم (٢) الرَّجم. فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن أَعْلمُكم؟ "، قالوا (٣): فتًى بخيبر يقُال له: ابن صوريا الأعور، فدعا به، فأُتي به، وأمرَ (٤) رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأنْ يُؤتى بالتَّوراة، وأمره بالقراءة، فلمَّا بلغ آية الرَّجم وضع يدَه عليها، فرفع عبد اللَّه بن سلام يدَه فظهرَتْ آيةُ الرَّجم، فقال عليه الصلاة والسلام: "لمِ تَركتمُ (٥) العملَ بكتاب اللَّه؟ "،


(١) رواه الشافعي في "مسنده" (١٥٧٥)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٤٣١)، ولفظ الشافعي: (رجم يهوديين زنيا) دون ذكر الإحصان، وكذا الرواية في البخاري (١٣٢٩) وأطرافه، ومسلم (١٦٩٩)، وفيهما قصة ستأتي.
(٢) في (أ): "كتابكم".
(٣) في (ف): "فقالوا".
(٤) في (ف): "فأمر".
(٥) في (ر): "تكتم".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?