Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Taysir Fii At Tafsiir- Detail Buku
Halaman Ke : 2113
Jumlah yang dimuat : 7967

إن شاء صيَّرها لنفسِه، وإن شاء زوَّجها لغيره (١)، وهو أحقُّ بها من أوليائِها (٢).

وقال السُّديُّ: كان إذا سبقَ الوارث فألقى عليها ثوبًا فهو أحقُّ بها ينكحها ويأخذ مهرها، وإن سبقت المرأة فذهبَتْ إلى أهلها فهم أحقُّ بها (٣).

وقال الكلبيُّ: كانوا في الجاهليَّة وفي أوَّل الإسلام إذا ماتَ أحدُهم (٤) وترك امرأتَه، وله ولد لم يكن منها، أو وارثٌ آخرُ، ألقى ثوبَه عليها وورث نكاحها بصَداق الميت وإنْ كرهت المرأة، فإنْ ذهبَت المرأةُ إلى أهلِها قبل أن يلقيَ عليها ثوبًا فهي أحقُّ بنفسِها، حتَّى توفي أبو قيس بنُ الأسلت، وتركَ امرأته كُبَيشةَ بنت معنٍ، فقام ابن له مِن غيرها يقال له: حصنٌ، وطرح ثوبَه عليها، فورث نكاحها، ثم تركها فلم يَقْرَبها ولم يُنفقْ عليها يضارُّها (٥) بذلك لتفتديَ منه بمالها، وكذلك كانوا يفعلون، فأتت كُبيشةُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبرته بذلك (٦)، فقال لها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقعدي (٧) في بيتك حتى يأتيَ فيك أمرٌ"، وسمع النِّساء بالمدينة، فقلْنَ: ما نحن إلَّا مثل كبيشةَ (٨)، فأتيْنَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبرنه، فأنزل اللَّه تعالى قوله:


(١) في (ف) و (أ): "غيره".
(٢) رواه بنحوه البخاري (٤٥٧٩)، وأبو داود (٢٠٨٩)، والطبري في "تفسيره" (٦/ ٥٢١ و ٥٢٥)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٩٠٢). وفي آخره عندهم: فنزلت هذه الآية في ذلك.
(٣) رواه الطبري في "تفسيره" (٦/ ٥٢٤)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٩٠٢).
(٤) في (ف): "أحد".
(٥) في (ر): "ليضارها".
(٦) في (أ): "الخبر".
(٧) في (أ): "اتعدي".
(٨) في (ر): "كبشة"، في المواضع كلها، ويقال لها: كبشة وكبيشة. انظر: "الإصابة" لابن حجر (٨/ ٢٩٥ - ٢٩٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?