نشوزها أو زناها {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}؛ أي: وقد كنتم أعطيتم المرأة مالًا كثيرًا، وقد ذكرنا الأقاويلَ في مقداره في سورة آل عمران.
قوله تعالى: {فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا}: أي: من القنطار المقنطَر (١)، لا قليلًا ولا كثيرًا.
قوله تعالى: {أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}: الألف أصله للاستفهام، وهو على معنى الاستنكار والاستعظام؛ أي: أتفعلون هذا وهو قبيحٌ.
و {بُهْتَانًا}؛ أي: ببهتان، {وَإِثْمًا مُبِينًا}؛ أي: بإثم مبين.
والبُهتانُ: الكذبُ على الغير مواجهةً ومكابرةً (٢) على وجهٍ يحيِّره، من قوله: {فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ} البقرة: ٢٥٨؛ أي: تحيَّر.
ووجهُه: أنَّه إذا أخذ ولا (٣) ذنب منها ولا إطلاق للشرع فيه؛ فإمَّا أن يكذب عليها بقوله: فعلَتْ هي كذا استحقَّت به هذا، أو يقول: أباح (٤) الشَّرع هذا، فيكذب (٥) عليها أو على الشَّرع، ويأثم (٦) بهذا الأخذ، وبهذا القول.
وقال القشيريُّ رحمه اللَّه: يعلِّمُهم حسنَ العهد ونعتَ الكرم في العِشرة، ويقول: لا تجمع بين الفُرقة منها واستردادِ المال عنها؛ فإنَّ ذلك تركُ الكرم، وإن
(١) في (ف): "المعطى".
(٢) في (أ) و (ف): "مكابرة".
(٣) في (ر): "بلا".
(٤) في (ر) و (ف): "أبى".
(٥) في (ر) و (ف): "فيكون".
(٦) في (ف): "فيأثم".