وهي بنت الزَّوجة، والرَّبيب ابنُها، والرَّابُّ زوج الأمِّ؛ لأنَّه يَرُبُّ أولادَها.
ونوافلُ الزَّوجة داخلات في الحرمة لشمول الاسم.
والحجورُ: جمع الحِجْر، وهو كناية عن كونهنَّ في ولايتهم وحمايتهم.
ثم كونُ (١) الرَّبيبة في حجر الرَّابِّ شرطٌ للحرمة (٢) عند بعض النَّاس؛ لظاهر الآية، حتَّى لو كانت في حِجر غيره بأن تكون بالغةً تلي أمرَ (٣) نفسِها لم تحرمْ عليه.
وقال عامَّة الصحابة والعلماء رضوان اللَّه عليهم: ليس بشرطٍ، وهذا خرجَ على الأغلب؛ لأنَّهنَّ كُنَّ لا يتزوَّجْنَ غالبًا إذا كان لهنَّ أولاد كبار، ويتزوجْنَ مع الأولاد الصِّغار، ويستعنَّ بالأزواج على تربية الأولاد (٤)، فخرج الكلام مخرجَ الغالب لا على الاشتراط، كقوله (٥) تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} البقرة: ١٨٧ والمباشرة في غير المساجد حالةَ الاعتكاف حرامٌ أيضًا لهذا.
قوله تعالى: {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}: وهذا الدُّخول شرطٌ بالإجماع.
قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}: أي: في نكاح الرَّبائب.
وقال الإمامُ أبو منصورٍ رحمه اللَّه: قال بعضُهم: {دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} كنايةٌ عن الجماع، لكنه عندنا: هو أخذه بيدها في إدخالها في موضع الخلوة والجماع، لا
(١) في (ر): "ثم تكون"، وفي (ف): "لأن كون".
(٢) في (ر) و (ف): "الحرمة".
(٣) في (أ): "بالغة على أمر".
(٤) في (ر): "الصغار".
(٥) في (أ) و (ف): "كما في قوله".