قوله تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}: أي: مهورهنَّ، وهو كقوله تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} النساء: ٢٥، وقوله تعالى: لآإِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} الأحزاب: ٥٠.
والأجرُ بدلُ منافع العين في الإجارر، وبدلُ منافعِ البُضع في النِّكاح.
قوله تعالى: {فَرِيضَةً} أي: مقدَّرًا، وهو نصبٌ على الحال لقوله {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} النساء: ٢٤.
قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}: أي: منَ الزِّيادة في المهرِ على المسمَّى بعد التَّسمية عند العقد، ودلَّ ذلك على جواز الزِّيادة في المهر في النِّكاح والثَّمن في المبيع (١).
وهو حجَّةٌ لنا على الشَّافعيِّ رحمه اللَّه، وهو يحمل هذا على الحَطِّ والإبراءِ والهِبةِ.
لكنَّا نقول: ذلك يصحُّ برضاها وحدها، فلا معنى لاشتراط التَّراضي وهو من الجانبَيْن؛ لأنَّ التَّفاعلَ بين اثنين، ولَمَّا ذكر التَّراضيَ عُلِمَ أنَّه أرادَ به الزِّيادة في المهر التي (٢) تصحُّ بتراضيهما جميعًا.
وحُكي عن ابن عبَّاسٍ رضي اللَّه عنهما أنَّه كان يحمِل هذا على المتعة، وكان (٣) يقرؤها: (فما استمتعتُم به منهنَّ إلى أجلٍ مسمَّى) ويقولُ: هكذا نزلَتْ (٤).
(١) في (أ) و (ف): "البيع".
(٢) في (أ) و (ف): "الذي".
(٣) في (أ): "فكان".
(٤) رواه الطبري في "تفسيره" (٦/ ٥٨٧ - ٥٨٨)، وابن المنذر في "تفسيره" (١٥٨٩)، والحاكم في "المستدرك" (٣١٩٢). وقال الطبري عن هذه القراءة: قراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف =