Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
At Taysir Fii At Tafsiir Halaman 2138 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : At Taysir Fii At Tafsiir- Detail Buku
Halaman Ke : 2138
Jumlah yang dimuat : 7967

قال: وقوله {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}؛ أي: ما سمَّيْتُم لهنَّ عند المتعة، أوجبَ أداءَ المال بعد الاستمتاعِ، وفي النِّكاح يؤدَّى أوَّلًا ثم يُستمتَع، وقوله: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}؛ أي: إن زدتم في المدة أو في البدل (١) بعد المواضَعة الأولى على أقلَّ من ذلك فلا إثمَ عليكم فيهِ.


= المسلمين، وغير جائز لأحد أن يُلحق في كتاب اللَّه تعالى شيئًا لم يأت به الخبر القاطع العذرَ عمن لا يجوز خلافه.
قلت: وقد روى الطبري نفسه (٦/ ٥٨٥) عن ابن عباس خلاف هذا القول، وأن المراد بالآية النكاح المعروف، ولفظه: الاستمتاع هو النِّكاحُ، وهو قولُه: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} النساء: ٤.
وروى عنه الترمذي (١١٢٢) أنه قال: إنما كانت المتعةُ في أَوَّل الإسلام، كان الرجل يَقْدَمُ البلدةَ ليس له بها معرفةٌ فيَتَزوَّج المرأةَ بقَدْرِ ما يَرى أنه يُقيم، فتَحفظُ له متاعَه، وتُصْلحُ له شَيْئَه، حتى إذا نزلت الآيةُ: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}، قال ابن عباسٍ: فكلُّ فرجٍ سوى هذين فهو حرامٌ.
قال ابن العربي في "القبس في شرح موطأ مالك بن أنس" (٢/ ٧١٤): وقد كان ابن عباس يقولها ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها.
وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت.
قلت: بل صح ذلك أيضًا عن غير علي من أئمة أهل البيت فقد روى البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٠٧) عن جعفرِ بن محمدٍ: أنَّه سئل عن المتعةِ، فقد روى: هي الزِّنا بعينِه. وانظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٩٠)، و"فتح الباري" (٩/ ١٧٣)، وانظر: "التمهيد" (١٠/ ١٢١)، فقد نقل الإجماع على تحريمها أيضًا.
(١) في (أ): " {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} أي إن أردتم في المدة أو في البدل" وفي (ف): " {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} أي إن زدتم في المدة أو في المدا" وفي (ر): {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أي: ما سميتم الزائد؛ أي: أن زدتم في المدا أو البدل".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?