قوله تعالى: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}: أي: فلْيَنكِحْ (١) مملوكةً من الإماء المسلمات.
والفتاةُ (٢) أصلُها: الشَّابَّة، والفتاء بالمد: الشَّباب، والفتى: الشَّابُّ.
والأَمَةُ تُسمَّى فتاة، والعبدُ يُسمَّى فتًى، وإنْ كانا كبيرين في السِّنِّ؛ لأنَّهما لا يوقَّران لرقِّهما (٣) توقيرَ الكبار الأحرار (٤)، ويعاملان معاملة الصِّغار.
قوله تعالى: {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ}: شَرَطَ إيمانَها، ثم أعلمَ أنَّ الحكمَ مبنيٌّ على ظاهر حالها دون باطن أمرها؛ فإنَّه لا يعلمُه إلَّا اللَّه تعالى، وهو كقوله تعالى: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} الآية الممتحنة: ١٠.
قوله تعالى: {بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}: أي: إذا جمعكم الإيمان لم تختلفوا في أحكامه، فيكون ذلك أدعَى إلى تأكيد الأُلفة بينهما، والتَّعاونِ منهما على (٥) أمور الدِّين.
وقيل: إنَّ النِّكاح يراد به الألفةُ والسَّكن، فإذا اتَّفقا في الدِّين كان أقربَ إلى أن يتآلَفا.
وقيل: أي: الاتِّفاق في الدِّين كالاتِّفاق في النَّسب، فلا يُزْري بالحرِّ رقُّ منكوحتِه.
قوله تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}: أي: مواليهنَّ (٦)، ودلَّ أنَّ النِّكاح ينعقد بعبارة الأَمَة العاقلة، وينفذ (٧) إذا كان بإذنِ مَولَاها.
(١) في (ر): "فينكح".
(٢) في (أ): "والفتيات".
(٣) في (ر): "لرق"، وفي (ف): "للرق".
(٤) "الأحرار" ليس في (أ) و (ف).
(٥) في (ف): "في".
(٦) في (ف): "مولاهن".
(٧) في (ر): "وينعقد".