Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Taysir Fii At Tafsiir- Detail Buku
Halaman Ke : 2141
Jumlah yang dimuat : 7967

قوله تعالى: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}: أي: فلْيَنكِحْ (١) مملوكةً من الإماء المسلمات.

والفتاةُ (٢) أصلُها: الشَّابَّة، والفتاء بالمد: الشَّباب، والفتى: الشَّابُّ.

والأَمَةُ تُسمَّى فتاة، والعبدُ يُسمَّى فتًى، وإنْ كانا كبيرين في السِّنِّ؛ لأنَّهما لا يوقَّران لرقِّهما (٣) توقيرَ الكبار الأحرار (٤)، ويعاملان معاملة الصِّغار.

قوله تعالى: {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ}: شَرَطَ إيمانَها، ثم أعلمَ أنَّ الحكمَ مبنيٌّ على ظاهر حالها دون باطن أمرها؛ فإنَّه لا يعلمُه إلَّا اللَّه تعالى، وهو كقوله تعالى: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} الآية الممتحنة: ١٠.

قوله تعالى: {بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}: أي: إذا جمعكم الإيمان لم تختلفوا في أحكامه، فيكون ذلك أدعَى إلى تأكيد الأُلفة بينهما، والتَّعاونِ منهما على (٥) أمور الدِّين.

وقيل: إنَّ النِّكاح يراد به الألفةُ والسَّكن، فإذا اتَّفقا في الدِّين كان أقربَ إلى أن يتآلَفا.

وقيل: أي: الاتِّفاق في الدِّين كالاتِّفاق في النَّسب، فلا يُزْري بالحرِّ رقُّ منكوحتِه.

قوله تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}: أي: مواليهنَّ (٦)، ودلَّ أنَّ النِّكاح ينعقد بعبارة الأَمَة العاقلة، وينفذ (٧) إذا كان بإذنِ مَولَاها.


(١) في (ر): "فينكح".
(٢) في (أ): "والفتيات".
(٣) في (ر): "لرق"، وفي (ف): "للرق".
(٤) "الأحرار" ليس في (أ) و (ف).
(٥) في (ف): "في".
(٦) في (ف): "مولاهن".
(٧) في (ر): "وينعقد".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?