Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Taysir Fii At Tafsiir- Detail Buku
Halaman Ke : 2143
Jumlah yang dimuat : 7967

وقوله تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ}: أي: زنَيْنَ {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}؛ أي: ما على الحرائر من الحدِّ (١)، وهو الجلدُ، فتُجلَد الحرَّة مئةَ جلدةٍ، والأمةُ خمسينَ.

و {الْعَذَابِ}: الحدُّ؛ قال تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} النور: ٢، وقال تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} النور: ٨.

ثم قولُه تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} ليس لنفي الحدِّ عنها إذا لم تُنكح، بل معناه: أنَّها بالنِّكاح لا يزداد حدُّها.

قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ}: أي: الزِّنى؛ أي: إباحة نكاح الأَمَةِ لمن خشي الزِّنا لو لم يتزوَّجْ بها.

وأصل العنتِ: المشقَّةُ والمضرَّةُ. وله وجوهٌ بيَّناها عند قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ} البقرة: ٢٢٠.

وفي الزِّنى ذلك كلُّه في الدُّنيا والآخرة.

ثم الشَّافعيُّ رحمه اللَّه أخذَ بظاهر الآية، وقال: لا يجوز نكاحُ الأمَةِ إلَّا بثلاثة شرائط؛ اثنان في النَّاكح: عدم طولِ الحرَّة، وخشيةُ العنت. والثَّالث في المنكوحة، وهي أن تكون أَمَةً (٢) مؤمنةً.

وعندنا شيء من ذلك ليس بشرط: أمَّا أوَّل الآية فقد قال الإمام أبو منصورٍ رحمه اللَّه: ليس في (٣). . . . . . . .


(١) في (ف): "الحدود".
(٢) "أمة" ليس في (أ).
(٣) "في" ليس في (ف).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?