وعن (١) شهودِ الأحدِيَّةِ سهوٌ، ومَن أنت في الرِّفعَة حتَّى تعدمن (٢) نفسَك؟ وأين في الدِّيار ديَّار حتَّى تَقولَ بتركِه ووصله (٣) أو هجره، كلَّا، بل هو اللَّه الواحدُ القهَّار.
وكما أنَّ الكفَّارة الشَّرعيَّةَ؛ إمَّا عتقٌ، وإمَّا إطعامٌ وإمَّا كسوةٌ؛ فإنْ لم تَستطِع فصيامُ ثلاثةِ أيَّام؛ فكفَّارتهم على موجبِ الإشارةِ؛ إمَّا بذلُ الرُّوح بحكمِ الوَجْدِ، أو بذلُ القلبِ بصحَّةِ القصدِ، أو بذلُ النَّفسِ بدوامِ الجهدِ؛ فإنْ عجزتَ فإمساكٌ وصيامٌ عن المناهي والآثام (٤).
* * *
(٩٠) - {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.
وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} ذكرَ أوَّلًا النَّهيَ عن تحريمِ الطيِّبات، ثمَّ نَهى في هذه الآية عن تناول غيرِ الطيِّبات (٥)، ومنها الخمرُ، وقد ذكرنا تفسيرَها ومأخذَها والاختلافَ فيها في سورة البقرة (٦).
وقال سعد بن أبي وقاص: نزلت فيَّ أربع آيات:
إحداها: أنِّي وجدتُ سيفًا يوم بدرٍ، فأخذتُه وأتيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقلتُ: نفِّلنيهِ
(١) في (ر): "وعند".
(٢) في "لطائف الإشارات": "تعدم" بدل: "تعدمن".
(٣) بعدها في (ف): "أو قربه".
(٤) انظر: "لطائف الإشارات" للقشيري (١/ ٤٤٥).
(٥) قوله: "عن تناول غير الطيبات" ليس في (أ)، ومن قوله: "ثم نهى في هذه الآية" إلى هنا ليس في (ف).
(٦) عند تفسير الآية (٢١٩) منها.