شُكرًا، وكانت لا يَنتفعُ بشيءٍ منها، ولا تُمنَعُ مِن ماءٍ ولا (١) مرعى إلى أنْ تَموت، فيَشترِكُ في أكلِها الرِّجال والنِّساءُ، وكان الرَّجل إذا أعتقَ عبدًا سائبةً، لم يكن بينهما عقلٌ ولا ولاءٌ ولا إرثٌ.
والوصيلةُ: هي الأُنثى مِن الغنم. قال قتادة: هي في البطن السابع (٢).
وقال السُّدِّيُّ: الشاة إذا ولدَتْ ثلاثةَ أبطُنٍ أو خمسة، وكان آخرُ ذلك جديًا، ذَبحوه، وأهدَوْهُ للآلهة، وإن كانَت عَناقًا استَحْيَوها، وإن كان جَدْيًا وعَناقًا استحيوهما (٣) جميعًا، وقالوا: إنَّها وَصَلَتْ أخاها (٤)، فهي فعيلة بمعنى فاعلة.
والحامي: قال مسروق: كان البعيرُ إذا وُلد وَلَدُ ولدِه قالوا: قد قَضى ما عليه، فلَم يَنتفعوا بظهرِه، وقالوا قد حماهُ (٥).
وقال قتادةُ وأبو الأحوص: إذا أدركَ مِن ولدِه عشرةَ فحولٍ قالوا: هذا قد حَمى ظهرَهُ، فلم يُزَمَّ ولم يُركَب، ولم يُمنَع من ماءٍ ولا مَرْعى (٦).
يقول: إنَّ الكفَّار قد التزَموا هذه الأشياءَ في أموالِهم، وليس ذلك بشرعٍ مِن اللَّه تعالى يَلزمُهم الوفاءُ به كما يَلزمُهم الوفاءُ بالعقود، بل هي طيِّباتٌ حرَّموها على أنفُسِهم، وقد نَهى اللَّهُ عنها بقولِه: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} المائدة: ٨٧.
(١) لفظ: "لا" من (ف).
(٢) رواه الطبري في "تفسيره" (٩/ ٣٥).
(٣) في (أ): "استحبوهما".
(٤) رواه الطبري في "تفسيره" (٩/ ٣٥ - ٣٦).
(٥) رواه الطبري (٩/ ٣٢).
(٦) رواه الطبري (٩/ ٣٥) عن قتادة، وأورده السيوطي في "الدر المنثور" (٥/ ٥٥٧ - ٥٥٨) عن أبي الأحوص مطولًا، وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في "الأسماء والصفات". ورأيت طرفه دون ذكر القطعة التي ذكرها المصنف عند أحمد (١٧٢٢٨)، والطبري (٩/ ٢٩ - ٣٠)، وابن أبي حاتم (٤/ ١٢٢٠) (٦٨٨٥)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (٧٤٢).