(٦٦) - {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ}.
وقوله تعالى: {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ}: قال يعقوبُ صلوات اللَّه عليه: لن أبعثَه معكم حتَّى تؤتوني عهدًا تجعلونَه للَّه على أنفسِكم لتَرجعُنَّ به إليَّ، إلَّا أن يَرِدَ عليكم أمرٌ يُحال بينكم وبينه، وتُشرفوا على الهلكة إن حاولْتُم ردَّه.
فلمَّا أعطوه هذا العهد قال: اللَّه مطالِبٌ لكم بالخروج عن هذا الضَّمان، شاهدٌ على هذه المواثَقة.
قال كعبٌ ووهبٌ: ردَّهم في الكرَّة الأولى بغير مِيرة، ولذلك قالوا: {مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ}، ولذلك ردَّ البضاعة لِتوهُّم أن لا (١) يرجعوا لطلب الميرة، فيبقى عنده الثَّمن بغير تسليم المبيع.
وقال الجمهورُ: أعطاهم الميرة (٢)، وتأويلُ كلمة المنع وردِّ البضاعة ما مرَّ.
قال وهب: ولمَّا وجدوا بضاعتهم؛ قالوا لأبيهم: ألا يدلُّك على عدلِ هذا الملك وورعِه أنَّه دسَّ بضاعتنا في رحالنا مخافةَ ألَّا نرجع إليه لِمَا رأى مِن خوفنا، فتبقى البضاعة في يده بغير حِلِّها.
فاطمأنَّ قلبُ يعقوب بهذه الدلالة، وقال: إنْ كان لا بدَّ لكم مِن أنْ تذهبوا بأخيكم، فإنِّي لن أرسلَه معكم حتَّى تعاهدوني لتأتنَّني به إلَّا أن يُحَاطَ بكم، فضَمِن ذلك يهوذا، وكان أرجاهم عنده، وهو الذي قال تعالى: {قَالَ كَبِيرُهُمْ}، ولم يكن أسنَّهم، لكنَّه أعقلُهم وأوثقُهم، فدفعَه إليه، فخرجوا.
(١) "لا" ليست في (ر) و (ف).
(٢) انظر: "تفسير الطبري" (١٣/ ٢٢٩).