وقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ}: أي: فإنْ ثقُل عليك أذاهم فافْزَعْ إلى الصلاة ففيها الفرجُ والمخرج، قال تعالى: {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (٩٧) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} الحجر: ٩٧ - ٩٨.
وقوله تعالى: {لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}: قال ابن مسعود، وابن عباس رضي اللَّه عنهما في روايةٍ، وابنُ زيد: لغروبها؛ أي: بعد غروبها وهي صلاةُ المغرب.
وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما في روايةٍ والحسنُ ومجاهد وقتادة: هو زوالها (١).
وأصله (٢): الميل، وهو يَنتظِم الأمرين.
وقوله تعالى: {إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ}: هو أولُ ظلمة الليل، وقيل: هو ظهور ظَلامه. وقد غَسَقَت القَرحة: إذا انفجرت وظهر ما فيها.
يقول: أقِمِ الصلاة لزوال الشمس إلى ظلام الليل، وهو يَنتظِم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
وقوله تعالى: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ}: أي: صلاةَ الفجر، سماها قرآنًا لأن القراءة من أركانها، كما سميت الصلاة ركوعًا وسجودًا، وكذلك قال عليه السلام: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين" (٣)، وفي بعض الروايات:
(١) روى الأول عن ابن مسعود عبد الرزاق في "المصنف" (٢٠٩٦)، والطبراني في "الكبير" (٩١٢٧ - ٩١٣٨)، والحاكم في "المستدرك" (٣٣٨٢). وعن ابن عباس ابنُ أبي شيبة في "المصنف" (٦٢٧٤). وروى القولين عن الأئمة المذكورين الطبري في "تفسيره" (١٥/ ٢٢ - ٢٧).
(٢) في (أ): "وأصلها".
(٣) رواه بنحوه البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤)، من حديث أبي قتادة رضي اللَّه عنه.