والصدر: لأنه موضع الوشاح.
والعضدين: لأنهما موضعا الدُّمْلوجين.
والذراعين: لأنهما موضعا السوار.
والساقين: لأنهما موضعا الخلخال.
ويحلُّ النظر إليها للمحارم، لِمَا ذكر في هذه الآية بعد هذا القسم.
وأما مواضع الزينة الظاهرة التي يحلُّ النظر إليها للأجانب إذا لم يكن شهوةٌ بهذا الاستثناء -وهو قوله: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} - فالوجه والكفان عند عامة العلماء.
وقال جماعة من الصحابة رضي اللَّه عنهم: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الكحل والخاتم والخِضَاب، فالكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الإصبع، والخضاب زينة الكفين (١).
وقال بعض الناس: الكحل للعين خاصةً، والخاتم للإصبع خاصةً، ولا يباح غيرهما.
وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: هي مضطرةٌ إلى كشف عينٍ واحدة للمشي، ولا ضرورة في غير ذلك، ولا يباح لها الإبداء ولا لغيرها النظر إلا في عين واحدة.
وقلنا: إنها قد تضطرُّ إلى الخروج للبيع والشراء، وتحتاج إلى الأخذ والعطاء، وتحتاج إلى كشف العينين للمشي، وفي كشفهما كشفُ بعض الوجه، وفي المناولات كشفُ الكفين.
وقوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}: أي: ولْيُلْقينَ أغطية رؤوسهن على مواضع جيوب دُروعهن؛ أي: قُمُصِهن.
(١) انظر ما روي فيه في "تفسير الطبري" (١٧/ ٢٥٨ - ٢٦١) عن ابن عباس والمسور وبعض التابعين.