وقال سعيد بن المسيب: ثلاث آيات ترك الناس العمل بها وهو واجب: آيةُ الاستئذان، وقوله تعالى: {إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} الآية الحجرات: ١٣، وقوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} الآية النساء: ٨ (١).
* * *
(٦٠) - {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
وقوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ}: أي: العجائزُ اللاتي قعدْنَ عن الْتِماس النكاح لكِبَرهن، جمع قاعِدٍ لأنها من صفات النساء على الخصوص كطالقٍ وحائض.
وقيل: قعَدن عن الحيض والولد.
وقوله تعالى: {اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا}: أي: لا مَطمع لهن في الأزواج.
وقوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنّ}: أي: جلابيبَهن وأَرْدِيَتَهن ومَقانِعَهن التي فوق رؤوسهنَّ وفوق (٢) الدروع والخُمُر عند الأجانب؛ كما يحل ذلك للشوابِّ (٣) عند المحارم.
وقوله تعالى: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ}: أي: من غيرِ أن يُرِدْنَ بوضع ذلك عنهنَّ
(١) رواه الطبري في "تفسيره" (٦/ ٤٣٤)، وابن المنذر في "تفسيره" (١٧١٣)، كلاهما من طريق قتادة عن يحيى بن يعمر. ورواه عبد الرزاق في "تفسيره" (٢٠٥٤) من طريق قتادة عن ابن عباس ولم يذكر آية النساء، وكذا رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (٤٠٣) من طريق عطاء عن ابن عباس، وفيه التصريح بنسيان الثالثة، ولفظه: قال: حفظت آيتين ونسيت واحدة، ورواه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص: ٥٩٤) وفيه بيان أن القائل: (حفظت. . .) هو عطاء.
(٢) "رؤوسهن وفوق" ليس في (أ).
(٣) في (ف): "للنسوان".