بِالْقَوْلِ} الأنبياء: ٢٧ ودليلُ جواز سؤالِ الحكمة: أنَّ (١) العبدَ إنْ لم يَسأل ذلك من ربِّه (٢) فمِمَّن يَسأل؟! وسؤالُ الحكمة جائزٌ؛ قال اللَّهُ تعالى خبرًا عن ضعفاء (٣) الصحابة رضي اللَّه عنهم أنَّهم قالوا: {رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ} النساء: ٧٧ فلمْ يُنكر عليهم، لكنْ أَجابهم فقال: {قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ} النساء: ٧٧؛ أي: أمرتكم بالقتال ليحصل لكم الثوابُ الكثيرُ، وقال تعالى: {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ} النساء: ٧٨؛ أي: إنْ قاتلتم أو لم تقاتلوا، والموتُ في الشهادة حياةٌ، فاجعلوا الحياةَ الفانيةَ باقيةً، والمتاعَ القليلَ كثيرًا.
وقوله تعالى: {مَنْ يُفْسِدُ} {مَنْ} هاهنا للجَمْع؛ كما في قوله تعالى: {مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ} البقرة: ٨.
و {يُفْسِدُ} مرَّ تفسيرُه، وهو في القرآن على عشرةِ أوجهٍ:
للكفر: في قوله: {آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} يونس: ٩١.
وللعمل بالمعاصي: قال تعالى: {لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ} البقرة: ١١.
وللتخريب: قال تعالى: {إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا} النمل: ٣٤.
والمقتل: قال: {إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ} الكهف: ٩٤.
ولإفسادِ أحوالِ الناسِ: قال تعالى: {وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} المائدة: ٣٣.
وللإهلاك: {لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ} الإسراء: ٤.
ولقلَّة المطر والنبات: قال تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْر} الروم: ٤١.
(١) في (ر) و (ف): "وسؤال الحكمة جائز لأن" بدل: "ودليلُ جواز سؤالِ الحكمة: أنَّ".
(٢) في (ر) و (ف): "إن لم يسأل من اللَّه تعالى".
(٣) في (ف): "ضعف".