قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}: أي: منكوحاتهم الحرائرِ والإماء.
{ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}: اختُلِفَ في معنى العَود منها؛ لتعلُّق وجوب الكفَّارة به:
قال قتادة رحمه اللَّه: هو العزمُ على غشيانها (١).
وقال ابن عبَّاس: هو أن يريد جماعها (٢).
وقال الزُّهري وطاوسٌ رحمهما اللَّه: هو أن يطأَها (٣).
وقال الشَّافعيُّ: هو أن يمسكها بعد الظِّهار، ولا يحرِّمها للحال بطلاقٍ بائنٍ (٤).
وقيل: هو أن يظاهرَ في الإسلام بعدما كانوا يظاهرون في الجاهليَّة. وهو قول طاوس، فعنده يجب بنفس التكلُّم (٥) بكلمة الظِّهار، ولا يسقطُ شيءٌ، ولا يحتاج إلى قرينةٍ للوجوب (٦).
وقال داود بن عليٍّ الأصفهاني (٧): هو تكرار كلمة الظِّهار، فلا تجب بدونه عنده (٨).
(١) رواه الطبري في "تفسيره" (٢٢/ ٤٥٨).
(٢) رواه بمعناه الطبري في "تفسيره" (٢٢/ ٤٦٠).
(٣) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" (٣١٦٨) عن طاوس، وذكره عنهما الواحدي في "البسيط" (٢١/ ٣٣٢).
(٤) انظر: "الأم" للشافعي (٥/ ٢٩٦)، و"أحكام القرآن للشافعي" للبيهقي (١/ ٢٣٤).
(٥) في (ر): "ومعناه تجب بنفس الكلام".
(٦) رواه ابن المنذر كما في "الدر المنثور" (٨/ ٧٥) بلفظ: (إذا تكلم الرجل بالظهار المنكر والزور فقد وجبت عليه الكفارة حنث أم لم يحنث).
(٧) في (ف): "الأصبهاني".
(٨) ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" (٨/ ١٨٤)، وانظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ١٩٣) فقد نصر هذا القول، وقال: (روي عن بكير بن الأشج، ويحيى بن زياد الفراء، وقد روي نحوه عن عطاء). =