وقوله تعالى: {فَلِلَّهِ}: هو للتَّبرُّك باسمه، وقيل: سهم اللَّه تعالى يصرف إلى أسلحة الغزاة.
{وَلِلرَّسُولِ}: له خمس الخمس.
{وَلِذِي الْقُرْبَى}: وقد سقط سهمهم بإجماع الصَّحابة.
{وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}: هم مصارف الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين، ولم يذكره في هذه الآية، وقد ذُكِرَ مثل ذلك في (سورة الأنفال)، وهو قوله: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الأنفال: ٤١، وإذا بيَّنَ مصرف الخمس تعيَّنَ الباقي للغانمين، كما في قوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} النساء: ١١ فلمَّا بيَّنَ نصيبَ الأمِّ تعيَّنَ الباقي للأب، فكذا هاهنا.
وقوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ}: أي: متداولًا؛ أي: تولَّى اللَّهُ قسمةَ ذلك لئلَّا يختصَّ بأخذه الأغنياء يتداولونه بينهم دون الفقراء ومصارف الخمس.
قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}: أي: وما أعطاكم من الغنيمة فاقبلوه {وَمَا نَهَاكُمْ}؛ أي: عن أخذه {فَانْتَهُوا}.
وعن ابن عبَّاس رضي اللَّه عنهما والحسن رحمه اللَّه: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ}: هو الغُلول (١).
وقيل: هو عامٌّ في كلِّ ما أتى به النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأحكام: {وَمَا آتَاكُمُ}؛ أي: ما أتاكم به، كما قال: {آتِنَا غَدَاءَنَا} الكهف: ٦٢؛ أي: ائتنا بغذائنا.
(١) رواه الطبري في "تفسيره" (٢٢/ ٥٢٢) عن الحسن. وذكره الواحدي في "البسيط" (٢١/ ٣٧٨) عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما.