التَّمسُّك (١)، وقرأ الباقون بضم التَّاء وتسكين الميم وتخفيف السين وكسرها (٢)، من الإمساك، وهذا كذلك؛ فإن التَّمسُّك والتَّمسيك (٣) والإمساك والاستمساك واحدٌ، وهو التعلُّق، ومعناه: ولا تتعلَّقوا بعقد الكوافر؛ أي: لا تتزوَّجوهنَّ إذا كنَّ حربيَّات.
وقيل: هذا في حقِّ المرتدة إذا ارتدَّتْ ولحقَتْ بدار الحرب (٤)، فلا تتعلَّقوا بعقدتها؛ فإنَّها قد حرمَتْ.
وقيل: إذا ارتدَّتْ ولحقَتْ بدار الحرب بعد الردَّة زالت عصمتها بالكليَّة، فحلَّ للزَّوج تزوُّج أختها وأربعٍ سواها.
{وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ}: أي: إذا ارتدَّتْ امرأة أحدكم، ولحقَتْ بدار الحرب، فاسألوا مهرها ممَّن تزوَّجها.
{وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا}: أي: وليسأل كلُّ حربيٍّ أسلمَتْ امرأتُه وهاجرَتْ إلينا مهرَها ممَّنْ تزوَّجها منا (٥).
{ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}: فكان هذا الحكمُ حالَ قيام العهد، ثم نُسِخَ ذلك بآية القتال، فلم يبقَ سؤال المهر لا منَّا ولا منهم.
وهذه الآية فيمَن خرجَتْ إلينا من نسائهم، فأمَّا مَن ارتدت من نسائنا -والعياذ باللَّه- وذهبَتْ إليهم فحكمُها في الآية التي تليها، وهي قوله تعالى:
(١) أي: (تَمَسَّكوا). انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ١٥٦)، وفيه: معاذ عن أبي عمرو، والحسن.
(٢) انظر: "السبعة في القراءات" لابن مجاهد (ص: ٦٣٤)، و"التيسير" للداني (ص: ٢١٥).
(٣) "والتمسيك" من (أ).
(٤) "ولحقت بدار الحرب" ليس في (أ) و (ف).
(٥) في (ر): "منكم".