الحَدِيث الْعشْرُونَ
عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن صَوْم يَوْمَيْنِ: يَوْم
الْفطر، وَيَوْم الْأَضْحَى " (١) .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، أخرجه الشَّيْخَانِ (٢) من هَذَا الْوَجْه، واتفقا
عَلَى إِخْرَاجه أَيْضا من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ (٣) وَعمر (٤) وَابْنه (٥) -
رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - وَانْفَرَدَ بِهِ مُسلم (٦) من حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها.
الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين
عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رخص للمتمتع إِذا لم يجد
الْهَدْي وَلم يصم الثَّلَاثَة فِي الْعشْر، أَن يَصُوم أَيَّام التَّشْرِيق " (٧) .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي " سنَنه " (٨) من حَدِيث يَحْيَى بن
أبي أنيسَة عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت: سَمِعت رَسُول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " من لم يكن مَعَه هدي فليصم ثَلَاثَة أَيَّام قبل يَوْم النَّحْر، وَمن
لم يكن صَامَ تِلْكَ الْأَيَّام الثَّلَاثَة فليصم أَيَّام التَّشْرِيق أَيَّام منى ". وَيَحْيَى (٩) .
(١) «الشَّرْح الْكَبِير» (٣ / ٢١٠ - ٢١١) .
(٢) «صَحِيح البُخَارِيّ» (٤ / ٢٨٢ رقم ١٩٩٣) و «صَحِيح مُسلم» (٢ / ٧٩٩ رقم ١١٣٨) .
(٣) «صَحِيح البُخَارِيّ» (٤ / ٢٨٣ رقم ١٩٩٥) و «صَحِيح مُسلم» (٢ / ٧٩٩ - ٨٠٠ رقم ٨٢٧) .
(٤) «صَحِيح البُخَارِيّ» (٤ / ٢٨٠ - ٢٨١ رقم ١٩٩٠) و «صَحِيح مُسلم» (٢ / ٧٩٩ رقم ١١٣٧) .
(٥) «صَحِيح البُخَارِيّ» (٤ / ٢٨٣ رقم ١٩٩٤) و «صَحِيح مُسلم» (٢ / ٨٠٠ رقم ١١٣٩) .
(٦) «صَحِيح مُسلم» (٢ / ٨٠٠ رقم ١١٤٠) .
(٧) «الشَّرْح الْكَبِير» (٣ / ٢١١) .
(٨) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (٢ / ١٨٦ رقم ٣٢) .
(٩) تَرْجَمته فِي «التَّهْذِيب» (٣١ / ٢٢٣ - ٢٢٩) .