بسم الله الرحمن الرحيم
٤٣ - كتابُ الضحَايَا
١ - باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره
٢٩٣ - ٤٣٦٣ أخبرنا علي بن حُجْر، قال: أنبأنا شَريك، عن عثمان الأحلافي، عن سعيد بن المسيَّب قال:
من أراد أن يضحي، فدخلت أيام العشر، فلا يأخذ من شعره، ولا أظفاره.
فذكرته لعكرمة فقال: أَلا يعتزل النساء والطيب.
(ضعيف الإسناد).
٢ - باب من لم يجد الأضحية
٢٩٤ - ٤٣٦٥ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب، وذكر آخرين عن عياش بن عباس القِتْباني، عن عيسى بن هلال الصَّدَفِيِّ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص:
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل:
"أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ لهذِهِ الأمَّةِ".
فقال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال:
"لا! وَلكِنْ تَأخُذُ مِنْ شَعْرِكَ، وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ، وَتَقُصُّ شَارِبَكَ، وَتحْلِقُ عَانَتَكَ، فَذلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ".
(ضعيف - المشكاة ١٤٧٩، ضعيف أبي داود ٤٨٢) (١).
(١) القسم الأول منه في كتاب "ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير" - بترتيبي - برقم ١٢٦٥ وانظر "ضعيف سنن أبي داود" برقم ٥٩٥/ ٢٧٨٩.