٣٠٦ - ٤٤٨٢ أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"البَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَيَأخُذْ أَحَدُهُمَا مَا رَضِيَ مِنْ صَاحِبهِ، أَوْ هَوِيَ".
(ضعيف - انظر ما قبله).
١٤ - باب النهي عن المُصَرَّاة، وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيزيد مشتريها في قيمتها، لما يرى من كثرة لبنها
٣٠٧ - ٤٤٨٩ (١) أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -:
"مَنِ ابْتَاعَ محفَّلةً، أوْ مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِالخِيارِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، إنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإنْ شَاءَ أَن يَرُدَّهَا رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ".
(صحيح - المصدر نفسه أحاديث البيوع: م، خ نحوه دون "ثلاثة أيام").
٢٢ - باب البيع فيمن يزيد
٣٠٨ - ٤٥٠٨ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا المعتمر وعيسى بن يونس، قالا: حدثنا الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك:
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باع قدحًا وحلسًا، فيمن يزيد.
(ضعيف - ابن ماجه ٢١٩٨) (٢).
(١) هو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٤١٨١.
(٢) هو في "ضعيف سنن ابن ماجه" برقم ٤٧٨، و"إرواء الغليل" ١٢٨٩، و"مشكاة المصابيح" ٢٨٧٣.