٥٠ - باب بيع الفضة بالذهب، وبيع الذهب بالفضة
٣٠٩ - ٤٥٨٢ أخبرني أحمد بن يحيى، عن أبي نُعيم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سِمَاك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال:
كنت أبيع الإِبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيت حفصة - فقلت:
يا رسول الله إني أُريد أن أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم؟ قال:
"لا بَأسَ، أنْ تَأخُذَهَا بِسعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا، وَبَيْنَكُمَا شَيْء".
(ضعيف - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٣٢٦، أحاديث البيوع، المشكاة ٢٨٢٣، والصحيح الوقف كما يأتي ضعيف سنن الترمذي ٢١٤/ ١٢٦٥، ضعيف سنن أبي داود ٧٢٧/ ٣٣٥٤).
٥١ - باب أخذ الوَرق من الذهب والذهب من الورق، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه
٣١٠ - ٤٥٨٣ أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سِمَاك، عن ابن جبير، عن ابن عمر قال:
كنت أبيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك، فقال:
"إذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلا تُفَارِقْهُ، وَبَيْنَكَ وبَيْنَهُ لَبْسٌ".
(ضعيف - انظر ما قبله).
٥٢ - باب أخذ الورق من الذهب
٣١١ - ٤٥٨٩ أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار، قال: حدثنا المُعافى، عن حماد بن سلمة، عن سِمَاك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: