٧ - ١٥٥ أخبرنا عثمان بن عبد الله، قال: أنبأنا أُمية قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع: أن رَوْح بن القاسم حدثه، عن ابن أبي نُجَيْح، عن عطاء، عن إياس بن خليفة، عن رافع بن خَدِيج:
أنَّ عليًا أمر عمارًا: أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المذي فقال:
"يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوضَّأ".
(منكر أيضًا، والمحفوظ أن المأمور المقداد كما في الكتاب الآخر صحيح سنن النسائي - باختصار السند ١/ ٣٤ - ٣٥).
١٦٨ - باب في الجنب إذا لم يتوضأ
٨ - ٢٦١ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا أخبرنا (١) هشام بن عبد الملك، قال: أنبأنا أخبرنا شعبة.
(ح) (٢) وأنبأنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى، عن شعبة - واللفظ له -، عن علي بن مُدرك، عن أبي زُرْعة، عن عبد الله بن نُجي، عن أبيه، عن علي - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَلا كَلْبٌ، وَلا جُنُبٌ" (٣).
(ضعيف - ضعيف أبي داود ٢٩ ٣٨/ ٢٢٧: ق دون "ولا جنب" وسيأتي (٨/ ٢١٢)
(١) ما بين الحاصرتين في الهندية الصفحة ٥٠، بدلًا عن (حدثنا) و (أنبأنا).
(٢) (ح) هذه الحاء إشارة إلى تحويل السند من طريق إلى طريق آخر.
(٣) قال الخطابي: المراد (بالملائكة): الذين ينزلون بالرحمة والبركة لا الحفظة، فإنهم لا يفارقون الجنب، ولا غيره. وقيل: لم يرد بالجنب، من أصابته جنابة فأخّر الاغتسال إلى حضور الصلاة، ولكنه الجنب الذي يتهاون بالغسل، ويتخذ تركه عادة. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينام وهو جنب، ويطوف على نسائه بغسل واحد.
قال: وأما (الكلب): فهو أن يقتنى لغير الصيد، والزرع، والماشية، وحراسة الدور. =