بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
٦ - كتَاب المواقيت
١٥ - ٥١٨ أخبرنا أبو داود قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن جده معاذ:
أنه طاف مع معاذ بن عفراء فلم يصل. فقلت: ألا تصلي؟. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ، حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ".
(ضعيف الإسناد).
٣١ - باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
١٦ - ٥٥٩ (١) أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصُنابحي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا".
ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في تلك الساعات.
(صحيح - إلا قوله: "فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها" الإرواء ٢/ ٢٣٦).
(١) هو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٥٤٥. وانظر "ضعيف سنن ابن ماجه" ٢٥٨ و"ضعيف الجامع الصغير" - بترتيبي - رقم ١٤٧٢.