ولفظ الوثن هذا غريب (١).
والفصل الثاني في الصحيحين لعائشة وابن عباس وأبي هريرة (٢).
وخرّج مسلم عن جندب مرفوعًا: "ألا إنَّ مَن كان قبلكم كانوا يتخذون قبورَ أنبيائهم وصالحيهم مساجدَ، ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجدَ، إنّني أنهاكم عن ذلك" (٣).
وانظر حديث عائشة في الزيادات (٤)، ومرسل عمر بن عبد العزيز (٥).
٩٧ / حديث: "لَا تحلّ الصدقة لغنيّ، إلا لخمسة ... ".
ذكر الغازي، والعامل، والغارم، والمشتري، والمُهدَي له.
في الزكاة، باب: من يجوز له أخذ الصدقة (٦).
وروي هذا الحديث عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد، خرّجه أبو داود، وقوّي إسناده، وذكر فيه خلافا (٧).
(١) يقصد بلفظ الوثن الفصل الأول من الحديث "اللهم لا تجعل قبري وثنًا" وقد حكم عليه أيضًا بالغرابة ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٤١) لكن الغرابة لا تنافي الصحة.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصلاة، باب (١/ ١٥٧ , ١٥٨) (رقم: ٤٣٥ - ٤٣٧).
ومسلم في صحيحه كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: النهي عن بناء المساجد علي القبور ... (١/ ٣٧٧) (رقم: ٢١، ٢٢).
(٣) انظر: صحيح مسلم، الموضع السابق (١/ ٣٧٧, ٣٧٨) (رقم: ٢٣).
(٤) تقدّم حديثها (٤/ ٤٦٧).
(٥) تفدّم حديثه (٥/ ٦٢).
(٦) الموطأ كتاب: الزكاة، باب: أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها (١/ ٢٢٦) (رقم: ٢٩)، وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الزكاة، باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (٢/ ٢٨٦ , ٢٨٧) (رقم: ١٦٣٥) من طريق القعنبي عن مالك به.
(٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ١٠٩) (رقم: ٧١٥١)، ومن طريقه أبو داود في السنن =