Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Imaa-u ilaa Athraf Ahaadits Kitab al Muwatho Halaman 2404 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Imaa-u ilaa Athraf Ahaadits Kitab al Muwatho- Detail Buku
Halaman Ke : 2404
Jumlah yang dimuat : 2512

والمرفوع معناه، وهو أن الشهر لا يبطل النكاح من أجل الإقرار عليه (١)، وهذا لا يكاد يوجد مسندًا.

وأكثر القائلين ببقاء العصمة يراعون عدة المرأة لا عدد الأيّام (٢).

وقد جاء عن ابن عباس أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ردّ بنته زينب على أبي العاصي بعد سنتين بنكاحها الأوّل، خرّجه ابن أبي شيبة من طريق عكرمة، عنه (٣).


(١) أي من أجل أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أقرَّ صفوان وامرأته على نكاحهما مع تأخر إسلام صفوان عن إسلامها بشهر، فلم يفرِّق بينه وبين امرأته كما تقدّم في الحديث الذي قبله، قال ابن حجر: "وكذا وقع لجماعة من الصحابة أسلمت نساؤهم قبلهم كحكيم بن حزام، وعكرمة بن أبي جهل، وغيرهما، ولم يُنقل أنَّه جددت عقود أنكحتهم، إلَّا أنه محمول عند الأكثر على أن إسلام الرجل وقع قبل انقضاء عدة المرأة التي أسلمت قبله". فتح الباري (٩/ ٣٣١).
(٢) النظر إلى عدة المرأة ومراعاتها في بقاء العصمة عند إسلام أحد الزوجين قبل الآخر هو قول الزهري والليث والحسن بن صالح والأوزاعي وإسحاق وغيرهم، وهو مذهب الجمهور، بل إنَّ ابن عبد البر نفل الإجماع في ذلك، فقال: "لم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت ثم انقضت عدتها أنه لا سبيل لزوجها إليها إذا كان لم يسلم في عدتها، إلَّا شيء روي عن إبراهيم النخعي شذَّ فيه عن جماعة العلماء، ولم يتبعه عليه من الفقهاء إلَّا بعض أهل الظاهر"، وهو قول عامة العلماء كما قال ابن قدامة، إلَّا أن ابن حجر تعقب ابن عبد البر في نقله الإجماع فذكر أن الخلاف فيه ثابت قديم، وهو منقول عن علي وإبراهيم النخعي، أخرجه ابن أبي شيبة عنهما بطرق قوية، وبه أفتى حماد شيخ أبي حنيفة.
فهؤلاء ذهبوا إلى أن المرأة تُردُّ إلى زوجها وإن طالت المدة، لما روى ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ردَّ زينب على زوحها أبي العاص بنكاحها الأول".
انظر: سنن الترمذي (٣/ ٤٤٨)، والأم (٤/ ١٨٥) (٥/ ٣٩)، ومعرفة السنن للبيهقي (١٠/ ١٤٠)، والتمهيد (١٢/ ٢٣)، وروضه الطالبين (٧/ ١٤٨)، والمغني (١٠/ ١٠)، وزاد المعاد (٥/ ١٣٧)، وفتح الباري (٩/ ٣٣٣)، وشرح فتح القدير (٣/ ٢٨٨).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٤/ ١٧٦)، وأبو داود في السنن كتاب: الطلاق، باب: إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها (٢/ ٦٧٥) (رقم: ٢٢٤٠)، وابن ماجة في السنن كتاب: النكاح، باب: الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر (١/ ٦٤٧) (رقم: ٢٠٠٩)، وأحمد في المسند (١/ ٣٥١) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين، عن عكرمة به.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?