Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Imaa-u ilaa Athraf Ahaadits Kitab al Muwatho Halaman 2405 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Imaa-u ilaa Athraf Ahaadits Kitab al Muwatho- Detail Buku
Halaman Ke : 2405
Jumlah yang dimuat : 2512

وخرّجه الترمذي وقال فيه: "بعد ست سنين بالنكاح الأوّل، ولم يحدث نكاحًا".

وقال أبو عيسى: "هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا يُعرف وجهه" (١).


(١) أخرجه الترمذي في السنن كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما (٣/ ٤٤٨) (رقم: ١١٤٣)، وأبو داود في السنن (٦٧٥/ ٢) (رقم: ٢٢٤٠)، وأحمد في المسند (١/ ٢٦١)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٢٣٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٨٧) كلهم من طرق عن ابن إسحاق به.
وجُمع بين الروايتين على أن المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه، فإنَّه أُسر ببدر، فأرسلت زينب من مكة في فدائه، فأُطلق لها بغير فداء .. والمراد بالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ} وقدومه مسلمًا، فإنَّ بينهما سنتين وأشهرًا. فتح الباري (٩/ ٣٣٣).
والحديث قال فيه الترمذي: "ليس بإسناده بأس".
والحديث فيه محمد بن إسحاق، إلَّا أنَّه صرّح بالتحديث، وفيه أيضًا داود بن الحصين، وقد تكلَّم فيه علي بن المديني وأبو داود، ومن المتأخرين ابن حجر في روايته عن عكرمة، لكن دافع عنه ابن عدي فقال: "داود هذا له حديث صالح، وإذا روى عنه ثقة فهو صحيح الرواية، إلَّا أن يروي عنه ضعيف، فيكون البلاء منهم لا منه"، وتبعه فيه الإمام ابن القيم حيث وثق روايته عن عكرمة، وهو ما توصَّل إليه الدكتور صالح بن حامد الرفاعي وأقرَّه، وهذا هو ظاهر صنيع الأئمة، فإنَّ الحديث من هذا الوجه قال عنه الترمذي: "ليس بإسناده بأس"، وصحح الإمام أحمد في المسند (٢/ ٢٠٨)، والدارقطني في السنن (٣/ ٢٥٣)، والحاكم والذهبي.
انظر: الجرح والتعديل (٣/ ٤٠٩)، والكامل (٩/ ٩٥٩)، وتهذيب الكمال (٨/ ٣٨١)، وتهذيب مختصر سنن أبي داود (٣/ ١٥٤)، والتقريب (رقم: ١٧٧٩)، والثقات الذين ضُعِّفوا في بعض شيوخهم (ص: ١٥٩).
وقول الترمذي: "ولكن لا يُعرف وجهه" بيّن ابن حجر أنَّه يشير بذلك إلى أن ردَّها إليه بعد ست سنين أو بعد ثلاث مشكل: لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة، ثم ذكر أن الخطابي أجاب عن الإشكال بأن بقاء العدة في تلك المدة ممكن وإن لم تجر العادة غالبًا، ولا سيما إذا كانت المدة إنَّما هي سنتان وأشهر، فإنَّ الحيض قد يبطئ عن ذوات الأقراء لعارض علة أحيانًا، قال الحافظ: "وبحاصل هذا أجاب البيهقي، وهو أولى ما يُعتمد في ذلك". الفتح (٩/ ٣٣٣).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?