قاله مالك في باب: مكيلة زكاة الفطر (١)، وذكر في الحج أن الإطعام في الفدية هو بالمدّ الأول مدّ النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).
وقوله: "إن المُدّ الأصغر، والمدّ الأول هو مدّ النبي - صلى الله عليه وسلم -"، قد يُلحق بالمرفوع؛ لأنه أحال على مُدّ معروف في وقته عنده، وميّزه من غيره، وأخبر أنه مدّ النبي - صلى الله عليه وسلم - دون المدّ الأعظم المحدَث.
وهذا حديث يُروى وإن لم يُنقل المدّ، كما يُروى قول عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العصر والشمس في حُجرتها قبل أن تظهر"، وإن كانت الحُجَرة معدومة، وقدر ارتفاعها مجهول.
وقد نُوزع مالك في المُدّ، فاحتجّ بنقل أهل الحديث إليه، وأجرى ذلك مجرى سائر السنن المنقولة؛ لأنَّه أصل في الزكاة وغيرها.
٢٣١ / حديث: "إنما جُعل الإمام ليُؤتم به، فلا تختلفوا عليه".
احتجّ به مرسلًا في باب: رفع الرأس قبل الإمام (٣).
وهذا الحديث في الموطأ عند معن: لمالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، تقدّم في الزيادات (٤).
وليس عند سائر الرواة قوله: "فلا تختلفوا عليه" إلَّا مرسلًا.
وعند الجميع في الموطأ قوله: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به" مسندًا لأنس،
(١) الموطأ كتاب: الزكاة، باب: مكيلة زكاة الفطر (١/ ٣٣٧).
(٢) الموطأ كتاب: الحج، باب: جامع الفدية (١/ ٣٣٤).
(٣) الموطأ كتاب: الصلاة، باب: ما يفعل من يرفع رأسه قبل الإمام (١/ ٩٨).
(٤) انظر: (٤/ ٤٤٩).