Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Imaa-u ilaa Athraf Ahaadits Kitab al Muwatho- Detail Buku
Halaman Ke : 720
Jumlah yang dimuat : 2512

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= آخرون مفصولًا عن الحديث موقوفًا على قتادة.
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: العتق، باب: إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة (٣/ ١٦٦) (رقم: ٢٥٢٧)، ومسلم في صحيحه كتاب: العتق، باب: ذكر سعاية العبد (٢/ ١١٤٠) (رقم: ١٥٠٣) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشر بن نهيك، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شِقصا له في عبد، فخلاصه من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه".
وقال البخاري عقبه: "تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة".
قال ابن حجر: "وأما رواية حجاج فهو في نسخة: حجاج بن حجاج عن قتادة من رواية أحمد بن حفص أحد شيوخ البخاري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن حجاج، وفيها ذكر السعاية". الفتح (٥/ ١٨٧).
قلت: ورواية أبان بن يزيد العطار أخرجها أبو داود في السنن كتاب: العتق، باب: من ذكر السعاية في هذا الحديث (٤/ ٢٥٤) (رقم: ٣٩٣٧)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب: العتق، باب: ذكر اختلاف الناقلين خبر أبي هريرة .. (٣/ ١٨٥) (رقم: ٥٩٦٥)، والطحاوي في شرح المعاني (٣/ ١٠٧)، والخطيب البغدادي في الفصل للوصل (١/ ٣٥٣).
- ورواية موسى بن خلف وصلها الخطيب البغدادي في الفصل للوصل (١/ ٣٥٥).
وتابعهم:
- جرير بن حازم عند الدارقطني في السنن (٤/ ١٢٧) (رقم: ١١)، والخطيب البغدادي في الفصل للوصل (١/ ٣٥٣)، والبخاري في صحيحه (٣/ ١٦٦) (رقم: ٢٥٢٦) ولم يسق لفظَه بتمامه.
- وحجاج بن أرطاة، ويحيى بن صبيح عند الطحاوي في شرح المعاني (٣/ ١٠٧).
وخالف هؤلاء الرواة في ذكر الاستسعاء:
- شعبة بن الححاج عند مسلم في صحيحه (٢/ ١١٤٠) (رقم: ١٥٠٢).
- وهشام الدستوائي عند أبي داود في السنن (٤/ ٢٥٣) (رقم: ٣٩٣٦)، والنسائي في السنن الكبرى (٣/ ١٨٦) (رقم: ٤٩٦٧، ٤٩٦٨)، والدارقطني في السنن (٤/ ١٣٦) (رقم: ٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٧٦)، والخطيب في الفصل للوصل (١/ ٣٥٧).
- وهمام عند أبي داود في السنن (٤/ ٢٥٢) (رقم: ٣٩٣٤)، والدارقطني في السنن (٤/ ١٢٧) (رقم: ١٠)، والحاكم في علوم الحديث (ص: ٤٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٧٦)، والخطيب في الفصل للوصل (١/ ٣٥٧).
واختلف العلماء في الترجيح بين الروايتين، فمال الإمام البخاري إلى ترجيح رواية الأكثر، قال ابن =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?