(٤٨) باب ما جاء في كتاب القصاص (من المجتبى) (١) مما ليس في السنن تأويل قول الله عز وجل {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} (٢)
٤٥١٩ - عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى: أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين، {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}، فسألته فقال: لم ينسخها شيء. وعن هذه الآية {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (٣) قال: نزلت في أهل الشرك.
(صحيح): خ - مضى ٧/ ٨٦. ٣٧٣٧.
٤٥٢٠ - عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} فرحلت إلى ابن عباس فسألته فقال: نزلت في آخر ما أنزلت وما نسخها شيء.
(صحيح): خ - مضى ٧/ ٨٥. ٣٧٣٥.
٤٥٢١ - عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: هل لمن قتل مؤمنًا متعمدًا من توبة، قال: لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} قال:
هذه آية مكية نسختها آية مدنية {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}.
(صحيح): خ - مضى ٧/ ٨٦.
٤٥٢٢ - عن سالم بن أبي الجعد: أن ابن عباس، سُئل عمن قتل مؤمنًا متعمدًا، ثم تاب وآمن وعمل صالحًا، ثم اهتدى؟
فقال ابن عباس: وأنى له التوبة، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول:
"يَجيء مُتَعَلِّقًا بالقَاتِلِ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا، يَقُولُ سَلْ هذَا فيمَ قَتَلني". ثم قال: والله لقد أنزلها وما نسخها.
(صحيح) - مضى ٧/ ٨٥. ٣٧٣.
(١) وردت هذه عددًا من المرات للتمييز بين كتابنا هذا وكتاب "السنن الكبرى".
(٢) سورة النساء (٤) الآية: ٩٣ وتمامها: {وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}.
(٣) سورة الفرقان (٢٥) الآية: ٦٨ وتمامها: {وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا}.