"مِثْلُ مُؤخِرَةِ الرَّحْلِ".
(صحيح) - م ٢/ ٥٥ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
٧٢١ - عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: كان يركز الحربة، ثم يصلي إليها.
(صحيح) - ابن ماجه ٩٤١: ق.
(٥) باب الأمر بالدنو من السترة
٧٢٢ - عن سهل بن أبي حثمة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى سُتْرَةٍ، فَلْيَدْنُ مِنْها. لا يَقْطع الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاتَهُ".
(صحيح) - المشكاة ٧٨٢، الصحيحة ١٣٧٣، صحيح أبي داود ٦٩٢.
(٦) باب مقدار ذلك
٧٢٣ - عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، دخل الكعبة، هو (١) وأسامة بن زيد، وبلال، وعثمان بن طلحة الحجبي (٢)، فأغلقها عليه. قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالًا حين خرج، ماذا صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: جعل عمودًا عن يساره، وعمودين عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. ثم صلى، وجعل بينه وبين الجدار نحوًا من ثلاثة أذرع.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٧٦٤ و ١٧٦٥، صفة الصلاة: خ.
(٧) باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة
٧٢٤ - عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذَا كَانَ أحَدُكُمْ قَائِمًا يُصَلِّي، فَإنَّهُ يَسْتُرُهُ، إذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإنَّهُ يَقْطعُ صَلاتَهُ: الْمَرْأةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الأسْوَدُ".
قلت: ما بال الأسود، من الأصفر، من الأحمر؟ فقال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما سألتني، فقال:
(١) ما بين ليست في الهندية، واستدركت على الهامش ١٢٦ عن نسختي المخطوطة.
(٢) على هامش الهندية: نسبة إلى حِجابة الكعبة، وهي ولاية فتحها وإغلاقها.