"الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ".
(صحيح) - ابن ماجه ٩٥٢: م صحيح الجامع ٤٦١١ "البهيم".
٧٢٥ - عن قتادة، قال: قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟. قال: كان ابن عباس يقول: المرأة الحائض، والكلب.
(صحيح) - ابن ماجه ٩٤٩ (١).
٧٢٦ - عن ابن عباس قال: جئت أنا والفضل، على أتان (٢) لنا، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالناس بعرفة. ثم ذكر كلمة معناها، فمررنا على بعض الصف؛ فنزلنا، وتركناها ترتع. فلم يقل لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئًا.
(صحيح) - ابن ماجه ٩٤٧: ق.
٧٢٧ - عن ابن عباس، أنه مر بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هو وغلام من بني هاشم على حمار، بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي. فنزلوا، ودخلوا معه فصلوا، ولم ينصرف. فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد الطلب، فأخذتا بركبتيه، فَفَرع (٣) بينهما، ولم ينصرف.
(صحيح) - صحيح أبي داود ٧١٠.
٧٢٨ - عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو يصلي. فإِذا أردت أن أقوم، كرهت أن أقوم فأمُرَّ بين يديه، انسللت انسلالًا.
(صحيح) - خ ٥٠٨ و ٥١١.
(٨) باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته
٧٢٩ - عن بُسر بن سعيد: أن زيد بن خالد، أرسله إلى أبي جُهَيم، يسأله: ماذا سمع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جُهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ (٤)؟ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أرْبَعِينَ خَيْرًا لهُ، مِنْ أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٩٤٥: ق.
(١) هو عند ابن ماجه مرفوعًا. انظر "صحيح ابن ماجه" ١/ ١٥٦.
(٢) هي أنثى الحمار. وتجمع على: أتن. وقيل: هو للأنثى والذكر.
(٣) أي فرق وحجز بينهما.
(٤) فسرت في الهندية ١٢٧ بـ: الضرر والإثم، والمراد (أربعون سنة).