الفطر، فلما نزل رمضان، ونزلت الزكاة، لم نؤمر به، ولم ننه عنه، وكنا نفعله.
(صحيح) - ابن ماجه ١٨٢٨.
٢٣٥٠ - عن قيس بن سعد، قال: أمرنا رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: بصدقة الفطر، قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة، لم يأمرنا، ولم ينهنا، ونحن نفعله.
(صحيح) - انظر ما قبله.
قال أبو عبد الرحمن: أبو عمار: اسمه عَريب بن حُميد. وعمرو بن شُرَحبيل يُكنى: أبا ميسرة. وسلمة بن كُهَيل، خالف الحَكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل.
(٣٦) باب مكيلة زكاة الفطر
٢٣٥١ - عن أبي رجاء قال: سمعت ابن عباس يخطب على منبركم - يعني منبر البصرة - يقول: صدقة الفطر صاع من طعام.
قال أبو عبد الرحمن: هذا أثبت الثلاثة (١).
(صحيح الإسناد).
(٣٧) باب التمر في زكاة الفطر
٢٣٥٢ - عن أبي سعيد الخدري قال: فرض رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر:
صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقِطٍ.
(حسن صحيح) - الإرواء ٣/ ٣٣٧ - ٣٣٨: م.
(٣٨) باب الزبيب
٢٣٥٣ - عن أبي سعيد قال: كنا نخرج زكاة الفطر، إذ كان فينا رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط.
(صحيح) - ابن ماجه ١٨٢٩: ق.
٢٣٥٤ - عن أبي سعيد قال: كنا نخرج صدقة الفطر، إذ كان فينا رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط.
(١) الحديثين قبله في "ضعيف سنن النسائي".