٢٦٣٤ - عن أبي ذر قال في متعة الحج: ليست لكم، ولستم منها في شيء، إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى اللّه عليه وسلم.
(صحيح موقوف) - انظر ما قبله.
٢٦٣٥ - عن أبي ذر قال: كانت المتعة رخصة لنا.
(صحيح موقوف) - انظر ما قبله.
٢٦٣٦ - عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال: كنت مع إبراهيم النخعي، وإبراهيم التيمي، فقلت: لقد هممت: أن أجمع العام الحج والعمرة.
فقال إبراهيم: لو كان أبوك لم يهم بذلك (١).
قال وقال إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر. قال: إنما كانت المتعة لنا خاصة.
(صحيح موقوف) - انظر ما قبله.
٢٦٣٧ - عن ابن عباس قال: كانوا يرون: أن العمرة في أشهر الحج، من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المُحرَّم صَفَر، ويقولون: إذا بَرَأ الدَّبَرْ، وَعفا الوَبَرْ، وانسلخ صفر - أو قال: دخل صفر - فقد حلت العُمرة لمن اعتمر.
فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول اللّه! أي الحل قال:
"الحِلُّ كُلُّه".
(صحيح) - ق.
٢٦٣٨ - عن ابن عباس قال: أهل رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة، وأهل أصحابه بالحج، وأمر من لم يكن معه الهدي أن يحل.
وكان فيمن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد اللّه، ورجل آخر، فأحلَّا.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٨٣: م.
٢٦٣٩ - عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
(١) ذلك لأن والد عبد الرحمن سُليم بن الأسود بن حنظلة المحاربي، أعلم من ابنه، وكان من كبار الطبقة الثالثة، وقد لقي عددًا كبيرًا من الصحابة. وأظن أن القائل له: هو إبراهيم النخعي، فهو أعلم من التيمي - ووالد التيمي هو يزيد بن شريك -.